responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78

[الفصل الخامس في أحكام الأموات]

الفصل الخامس في أحكام الأموات و هي خمسة:

[الأول: في الاحتضار.]

الأول: في الاحتضار.

و يجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، و هو فرض كفاية (1)، و قيل: هو مستحب.

و يستحب تلقينه الشهادتين (2)، و الإقرار بالنبي و الأئمة (عليهم السلام)، و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه (3)،


قوله: «و هو فرض كفاية».

(1) على جميع المكلفين، فيجب على من علم باحتضاره ذلك، و يستوي فيه القرابة و غيره، و من حضره و غيره ممن علم بحاله. و لا فرق في الميّت بين الصغير و الكبير، و غيرهما من أصناف المسلمين. و الأولى بقاء الاستقبال به على الحالة الأولى إلى أن ينقل للغسل. و يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة.

قوله: «تلقينه الشهادتين».

(2) المراد بالتلقين التفهيم، يقال «غلام لقن» أي سريع الفهم. و ليكرر له ذلك حتى ينقطع منه الكلام، كما ورد في الأخبار [1]. و ليتابع المريض بلسانه و قلبه إن أمكن، و إلا عقد بذلك قلبه.

قوله: «و نقله إلى مصلاه».

(3) و هو الموضع الذي أعدّه في بيته للصلاة أو الذي كان يكثر الصلاة فيه، أو عليه. هذا إن تعسر عليه الموت و اشتدّ به النزع لا مطلقا، و إن كانت العبارة محتملة.


[1] الكافي 3: 124 ح 6، الوسائل 2: 665 ب «37» من أبواب الاحتضار ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست