نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 74
[و أما الأحكام]
و أما الأحكام فنقول: دم الاستحاضة، إما أن لا يثقب الكرسف (1)، أو يثقبه و لا يسيل، أو يسيل.
و في الأول يلزمها تغيير القطنة، و تجديد الوضوء (2) عند كل صلاة، و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد (3).
و في الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة (4).
قوله: «إما أن لا يثقب الكرسف».
(1) المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا و باطنا، فمتى بقي منه شيء من الخارج و إن قلّ فالاستحاضة قليلة، و بالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.
قوله: «يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء».
(2) و كذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج- و هو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين- إن أصابه الدم. و لا فرق في الصلاة بين النافلة و الفريضة.
قوله: «و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد».
(3) ردّ بذلك على المفيد ((رحمه الله)) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، و وضوء للعشائين كالغسل [1]. و هو كالتكرار لقوله: «و تجديد الوضوء عند كل صلاة» و كأنّ اعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهّم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، و اشتهار إرادة الشرط في الطهارات الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال.
قوله: «و الغسل لصلاة الغداة».
(4) بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، و إلا قدّمته على الفجر بمقدار فعله يقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك. و كذا تقدّمه مريدة التهجّد ليلا بالصلاة و تجتزي به للفجر.