responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74

[و أما الأحكام]

و أما الأحكام فنقول: دم الاستحاضة، إما أن لا يثقب الكرسف (1)، أو يثقبه و لا يسيل، أو يسيل.

و في الأول يلزمها تغيير القطنة، و تجديد الوضوء (2) عند كل صلاة، و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد (3).

و في الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة، و الغسل لصلاة الغداة (4).


قوله: «إما أن لا يثقب الكرسف».

(1) المراد بثقب الدم الكرسف غمسه له ظاهرا و باطنا، فمتى بقي منه شيء من الخارج و إن قلّ فالاستحاضة قليلة، و بالسيلان خروجه من القطنة إلى غيرها بنفسه عند عدم المانع.

قوله: «يلزمها تغيير القطنة و تجديد الوضوء».

(2) و كذا يلزمها غسل ما ظهر من الفرج- و هو ما يبدو منه عند الجلوس على القدمين- إن أصابه الدم. و لا فرق في الصلاة بين النافلة و الفريضة.

قوله: «و لا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد».

(3) ردّ بذلك على المفيد ((رحمه الله)) حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين، و وضوء للعشائين كالغسل [1]. و هو كالتكرار لقوله: «و تجديد الوضوء عند كل صلاة» و كأنّ اعادته لزيادة التنبيه على الوجوب، أو لدفع توهّم أن لزوم الوضوء لكل صلاة أعم من جواز الصلاة بدون الوضوء، فإن مطلق اللزوم لا يقتضي الشرطية، و اشتهار إرادة الشرط في الطهارات الواجبة لا يدفع أصل الاحتمال.

قوله: «و الغسل لصلاة الغداة».

(4) بعد طلوع الفجر إن لم تكن صائمة، و إلا قدّمته على الفجر بمقدار فعله يقينا، أو ظنا، إن كان الغمس سابقا على ذلك. و كذا تقدّمه مريدة التهجّد ليلا بالصلاة و تجتزي به للفجر.


[1] المقنعة: 57.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست