responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65

[السادس: لا يصحّ طلاقها]

السادس: لا يصحّ طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضر معها. (1)

[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]

السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. و كيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بدّ معه من الوضوء قبله أو بعده، و قضاء الصوم دون الصلاة. (2)


اختلاف الأسباب. و يصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع و إن كان في وقت واحد. و يتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطء شرعا. و مثله القول في تكرّر الإفطار في رمضان مطلقا.

قوله: «و زوجها حاضر معها».

(1) أو في حكم الحاضر، و هو الغائب دون المدّة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها- كالمحبوس- في حكم الغائب.

قوله: «و قضاء الصوم دون الصلاة».

(2) المستند النص [1]، و في بعض الأخبار [2] تصريح بعدم التعليل و أن ذلك مما يدل على بطلان القياس. و روى الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: «إن أوّل من قاس إبليس» [3]، فلا معنى لتحمّل الفرق بعد ذلك.


[1] الكافي 3: 104 باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة.

[2] الكافي 1: 57 ح 15، المحاسن: 214 ح 97، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.

[3] الكافي 3: 104 ح 2، التهذيب 1: 160 ح 458 و في 4: 267 ح 807، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست