نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65
[السادس: لا يصحّ طلاقها]
السادس: لا يصحّ طلاقها، إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضر معها. (1)
[السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل]
السابع: إذا طهرت وجب عليها الغسل. و كيفيته مثل غسل الجنابة، لكن لا بدّ معه من الوضوء قبله أو بعده، و قضاء الصوم دون الصلاة. (2)
اختلاف الأسباب. و يصدق تكرر الوطء بالإدخال بعد النزع و إن كان في وقت واحد. و يتحقق الإدخال بما يوجب الغسل لأنه مناط الوطء شرعا. و مثله القول في تكرّر الإفطار في رمضان مطلقا.
قوله: «و زوجها حاضر معها».
(1) أو في حكم الحاضر، و هو الغائب دون المدّة المسوغة للطلاق. كما أن الحاضر الذي لا يمكنه العلم بحالها- كالمحبوس- في حكم الغائب.
قوله: «و قضاء الصوم دون الصلاة».
(2) المستند النص [1]، و في بعض الأخبار [2] تصريح بعدم التعليل و أن ذلك مما يدل على بطلان القياس. و روى الحسن بن راشد عن الصادق (عليه السلام) حين سأله عن الوجه في ذلك فقال: «إن أوّل من قاس إبليس» [3]، فلا معنى لتحمّل الفرق بعد ذلك.
[1] الكافي 3: 104 باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة.
[2] الكافي 1: 57 ح 15، المحاسن: 214 ح 97، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
[3] الكافي 3: 104 ح 2، التهذيب 1: 160 ح 458 و في 4: 267 ح 807، الوسائل 7: 23 ب «3» من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65