نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
[الخامس: يحرم على زوجها وطؤها (1) حتى تطهر]
الخامس: يحرم على زوجها وطؤها (1) حتى تطهر، و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل. فإن وطأ عامدا عالما [بالتحريم] وجبت عليه الكفّارة (2)، و قيل: لا تجب، و الأول أحوط. و الكفارة في أوّله دينار (3)، و في وسطه نصف دينار، و في آخره ربع دينار.
و لو تكرر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفّارة لم تتكرّر، و قيل: بل تتكرر (4)، و الأول أقوى و إن اختلفت تكرّرت
(1) تحريم وطء الحائض قبلا ثابت بإجماع المسلمين فمستحلّه كافر، فإن كان قد ولد على الفطرة فهو مرتدّ عنها، و إن كان إسلامه عن كفر فارتداده عن ملّة. كل ذلك إذا لم يدّع شبهة محتملة في حقّه، كقرب عهده من الإسلام، و نشوية في بادية بعيدة عن العلم بالشرائع. و لو كان غير مستحل عزّر بما يراه الحاكم مع علمه بالتحريم و الحيض. و يقبل منها لو أخبرت به.
قوله: «وجبت عليه الكفّارة».
(2) و لا يجب على المرأة و إن غرّت، بل تعزّر كالرجل.
قوله: «في أوله دينار. إلخ».
(3) المراد بالدينار هنا المثقال من الذهب الخالص المضروب، و قد كانت قيمته في صدر الإسلام عشرة دراهم، و لا اعتبار بقيمته الآن بل يجب ذلك بالغا ما بلغ.
و قيل: يجزي الاقتصار على ما قيمته ذلك. و على كل حال فلا تجزي القيمة، و لا التبر و هو غير المضروب منه. و المراد بأول الحيض و وسطه و آخره أجزاء مدته الثلاثة، و يختلف ذلك باختلاف العادة. فالثاني وسط لذات الثلاثة و أول لذات الستّة، و هكذا.
قوله: «و لو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفّارة لم تتكرر و قيل: بل تتكرر».
(4) بل الأصح تكرّرها بتكرر الوطء مطلقا، لأصالة عدم تداخل المسبّبات عند
[1] الكافي 3: 106 ح 3 و 318 ح 4، التهذيب 1: 129 ح 353 و 2: 291 ح 1168، الاستبصار 1: 115 ح 385 و 320 ح 1192، الوسائل 2: 584 ب «36» من أبواب الحيض ح 1، 3.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64