responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61

تأخّر بمقدار عشرة أيام ثمَّ رأته، كان الأول حيضا منفردا، و الثاني يمكن أن يكون حيضا (1) مستأنفا.

[الثالثة: لو انقطع لدون عشرة]

الثالثة: لو انقطع لدون عشرة، فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت (2)، و إن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام. و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين (3) من عادتها، فإن استمرّ إلى العاشر و انقطع قضت ما فعلته من صوم.


قوله: «و الثاني يمكن أن يكون حيضا».

(1) فيحكم بكونه حيضا لما تقدم من أن كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض.

قوله: «لو انقطع لدون عشرة فعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقية اغتسلت».

(2) الاستبراء طلب براءة الرحم من الدم. و كيفيته على ما ورد في بعض الأخبار عن الصادق (عليه السلام) حين سئل كيف تعرف الطامث طهرها قال: «تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيدها اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف» [1]. و الاستبراء واجب عليها كما صرح به في غير هذا الكتاب [2]، و في المعتبر ب«عليها» هنا إشارة اليه.

قوله: «و ذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين».

(3) و لها الصبر إلى تمام العشرة مع استمرار الدم. و هذا الصبر على طريق الاستحباب، فلو اغتسلت آخر العادة صحّ. و يفهم من تخصيص الحكم بذات العادة عدم استظهار المبتدئة و المضطربة بالصبر كذلك، و هو أحوط.


[1] الكافي 3: 80 ح 3، التهذيب 1: 161 ح 461، الوسائل 2: 562 ب «17» من أبواب الحيض ح 3.

[2] المعتبر 1: 240.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست