responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60

[مسائل خمس]

مسائل خمس

[الاولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم]

الاولى: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا (1)، و في المبتدئة تردد (2)، الأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

[الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثمَّ انقطع، و رأت قبل العاشر]

الثانية: لو رأت الدم ثلاثة أيام ثمَّ انقطع، و رأت قبل العاشر، كان الكل حيضا. و لو تجاوز العشرة، رجعت إلى التفصيل الذي نذكره و لو


الثاني: أن يتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر ثمَّ رأت سبعة أخرى في الشهر بعد مضيّ أقلّ الطهر، فقد استقرّت العادة بالعدد المذكور لكنها بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضيّ أقلّ الطهر فصاعدا و تجاوز العشرة رجعت إلى السبعة، و يكون حكمها في العبادة إلى مضي ثلاثة من أوّله كالمضطربة. و هذان القسمان داخلان في تعريف المصنف.

الثالث: أن يتفق وقتا لا غير، كما لو رأت سبعة من أول الشهر ثمَّ ثمانية من أول الآخر. و هذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرّر أقلّ العددين أو تكون مضطربة في العدد مطلقا؟ الظاهر الثاني، لعدم صدق الاستواء و الاستقامة.

قوله: «ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم إجماعا».

(1) هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف، و في القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. أما القسم الوسط و ما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدئة و المضطربة. و لو رأته متأخرا احتمل كونه كذلك استظهارا و للاختلاف، و إلحاقه برؤيته في العادة لأن تأخره يزيده انبعاثا.

قوله: «و في المبتدئة تردّد».

(2) لا ريب أن الاحتياط للعبادة أولى، لكن لو ظنت الحيض جاز لها ترك العبادة قبل مضيّها. و كذا ما تقدم من أقسام المعتادة التي يقع فيها التردّد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست