نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 59
و تصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة، ثمَّ ينقطع على أقلّ الطهر فصاعدا، ثمَّ تراه ثانيا بمثل تلك العدة (1). و لا عبرة باختلاف لون الدم.
للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا لاجتماع شرائطه و ارتفاع موانعه- كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض و انقطاعه عليها- و ما احتمله، كرؤيته بعد انقطاعه على العادة و مضيّ أقل الطهر متقدّما على العادة، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. و يتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن تسع، و زيادته على الخمسين و الستين، و بسبق حيض محقّق لم يتخلّل بينهما أقل الطهر، أو نفاس كذلك، و كونها حاملا- على مذهب المصنف- و غير ذلك.
قوله: «و تصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثمَّ ينقطع على أقل الطهر فصاعدا ثمَّ تراه ثانيا بمثل تلك العدة».
(1) العادة مأخوذة من المعاودة، و هي هنا رؤية الدم مرة بعد أخرى يتفق فيهما وقت حصول الدم- كأوّل كلّ شهر هلالي مثلا- و عدده- كالسبعة- أو أحدهما خاصة.
فالعادة بحسب ذلك ثلاثة أقسام:
الأول: أن يتفق وقتا و عددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة و انقطع إلى أن دخل الثاني فرأت أوله سبعة، فقد تكرر هنا وقته- و هو أول كل شهر- و عدده، و هو السبعة، و هذه أقوى الثلاثة و أنفعها. فإذا رأت أول الثالث تحيّضت برؤيته. و لو تجاوز العشرة رجعت إلى ما استقرّ لها من العدد، فجعلته حيضا و الباقي استحاضة.
و لو رأت هذه الدم الثالث في آخر الثاني تحيّضت بالعدد أيضا مع التجاوز، لكنها تكون متقدّمة على العادة، و سيأتي حكمها [1]. و قد علم من ذلك أنه لا يشترط في تحقق العادة استقرار عدد الطهر.