responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58

و ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. و تيأس المرأة ببلوغ ستّين، و قيل: في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة (1).

و كل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. و ما تراه من الثلاثة إلى العشرة،.

فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (2) [سواء] تجانس أو اختلف


قوله: «و تيأس المرأة ببلوغ الستين و قيل: في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين».

(1) هذا هو المشهور، و مستنده بالنسبة إلى القرشية و عدمها صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» [1]. و أما النبطية فألحقها بها المفيد [1] ((رحمه الله)) و تبعه جماعة، و لم يوجد بها خبر مسند، و من ثمَّ ذهب المصنف في المعتبر إلى التفصيل في القرشية و غيرها لا غير [3].

و المراد بالقرشية من انتسبت بأبيها إلى القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة أحد أجداد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). و بعض هذه القبيلة بنو هاشم. و أما غيرهم فإن علم انتسابه إليها فظاهر، و إلا فالأصل يقتضي عدم الإلحاق.

و النبطية المنسوبة إلى النبط و هم- على ما ذكره في الصحاح و غيره- قوم يسكنون البطائح بين العراقين، قال: و في كلام أيوب بن القريّة «أهل عمان عرب استنبطوا و أهل بحرين نبط استعربوا» [4].

قوله: «فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض».

(2) المراد بالإمكان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف


[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 28، قال في المقنعة: 532 باب عدد النساء: و قد روي أن القرشية و النبطية تريان الدم الى ستين سنة فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين.


[1] الكافي 3: 107 ح 3، الفقيه 1: 51 ح 198، التهذيب 1: 397 ح 1236، الوسائل 2: 580 ب «31» من أبواب الحيض ح 2.

[3] المعتبر 1: 200.

[4] الصحاح 3: 1162 مادة «نبط» و فيه «نبيط» راجع النهاية لابن الأثير 5: 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست