نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 58
و ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. و تيأس المرأة ببلوغ ستّين، و قيل: في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين سنة (1).
و كل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة. و ما تراه من الثلاثة إلى العشرة،.
فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض (2) [سواء] تجانس أو اختلف
قوله: «و تيأس المرأة ببلوغ الستين و قيل: في غير القرشية و النبطية ببلوغ خمسين».
(1) هذا هو المشهور، و مستنده بالنسبة إلى القرشية و عدمها صحيحة ابن أبي عمير عن الصادق (عليه السلام): «إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش» [1]. و أما النبطية فألحقها بها المفيد [1] ((رحمه الله)) و تبعه جماعة، و لم يوجد بها خبر مسند، و من ثمَّ ذهب المصنف في المعتبر إلى التفصيل في القرشية و غيرها لا غير [3].
و المراد بالقرشية من انتسبت بأبيها إلى القبيلة المتولدة من النضر بن كنانة أحد أجداد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم). و بعض هذه القبيلة بنو هاشم. و أما غيرهم فإن علم انتسابه إليها فظاهر، و إلا فالأصل يقتضي عدم الإلحاق.
و النبطية المنسوبة إلى النبط و هم- على ما ذكره في الصحاح و غيره- قوم يسكنون البطائح بين العراقين، قال: و في كلام أيوب بن القريّة «أهل عمان عرب استنبطوا و أهل بحرين نبط استعربوا» [4].
قوله: «فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض».
(2) المراد بالإمكان هنا معناه العام و هو سلب الضرورة عن الجانب المخالف
[1] نقله عنه الشهيد في الذكرى: 28، قال في المقنعة: 532 باب عدد النساء: و قد روي أن القرشية و النبطية تريان الدم الى ستين سنة فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين.