نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 55
[الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثمَّ أحدث]
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه (1) ثمَّ أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، و قيل: يقتصر على إتمام الغسل، و قيل: يتمه و يتوضأ للصلاة، و هو الأشبه.
[الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان]
الثالثة: لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان، و يكره أن يستعين فيه.
[الفصل الثاني في الحيض]
الفصل الثاني في الحيض و هو يشتمل على بيانه، و ما يتعلّق به.
[أما الأول: بيانه]
أما الأول: فالحيض هو الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة (2)، و لقليله حدّ، و في الأغلب يكون أسود
قوله: «إذا غسل بعض أعضائه. إلخ» [1].
(1) [ما اختاره المصنف هو الأقوى. و الخلاف المذكور في غسل الجنابة، أما غيره فيكفي إتمامه و الوضوء معه بغير إشكال] [القول الأول هو الأصح لامتناع خلوّ الحدث الواقع عن أثر و كون بعض السبب سببا و مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة، و لو كان الحدث في أثناء غسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء كما اختاره المصنف، و أما القول بعدم تأثير الحدث هنا أو مطلقا فلا وجه له]
قوله: «الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدة. إلخ».
(2) الدم في التعريف بمنزلة الجنس يشمل الدماء الثلاثة و غيرها، و بوصفه بتعلّقه
[1] لهذه العبارة شرحان جعلنا كلا منهما بين معقوفتين. ففي نسخة «ج» المعتمدة لم يرد إلّا الشرح الثاني و قد شطب عليه تماما. و في نسخة «م» ورد الشرح الأول فقط. و نسخة «ن» ناقصة في هذا الموضع. و «ك، و» جمعتا بين الشرحين و لكنهما لا يجتمعان من حيث العبارة كما لا يخفى، مع انهما متنافيان، و الفقهاء لم ينسبوا إليه إلّا مضمون الشرح الأول، و هو الذي قواه أيضا في الروضة 1: 38. راجع الحدائق 3: 129، مفتاح الكرامة 1: 331، الجواهر 3: 132.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 55