نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 52
و وضع شيء فيها (1)، و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصة. و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمّم.
و يكره له الأكل و الشرب- و تخفّ الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق (2)- و قراءة ما زاد على سبع آيات (3) من غير العزائم، و أشدّ من ذلك قراءة سبعين، و ما زاد أغلظ كراهة، و مسّ المصحف، و النوم حتى يغتسل أو يتوضأ [أو يتيمم]، و الخضاب (4).
[و أما الغسل]
و أما الغسل فواجباته خمس: النية، و استدامة حكمها إلى آخر
قوله: «و وضع شيء فيها».
(1) لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث و عدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص [1].
قوله: «و تخف الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق».
(2) مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، و المشهور زوالها. و الأفضل غسل اليدين معهما، و أكمل من الجميع الوضوء معها للنص [2]، و لعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.
قوله: «و قراءة ما زاد على سبع آيات».
(3) لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد عن السبع في جميع أوقات جنابته.