responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52

و وضع شيء فيها (1)، و الجواز في المسجد الحرام أو مسجد النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) خاصة. و لو أجنب فيهما لم يقطعهما إلا بالتيمّم.

و يكره له الأكل و الشرب- و تخفّ الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق (2)- و قراءة ما زاد على سبع آيات (3) من غير العزائم، و أشدّ من ذلك قراءة سبعين، و ما زاد أغلظ كراهة، و مسّ المصحف، و النوم حتى يغتسل أو يتوضأ [أو يتيمم]، و الخضاب (4).

[و أما الغسل]

و أما الغسل فواجباته خمس: النية، و استدامة حكمها إلى آخر


قوله: «و وضع شيء فيها».

(1) لا فرق في تحريم الوضع بين استلزامه اللبث و عدمه، بل لو وضع فيها شيئا من خارج المسجد حرم لإطلاق النص [1].

قوله: «و تخف الكراهة بالمضمضة و الاستنشاق».

(2) مقتضاه عدم زوال الكراهة معهما، و المشهور زوالها. و الأفضل غسل اليدين معهما، و أكمل من الجميع الوضوء معها للنص [2]، و لعل إطلاق الخفة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك المستحب.

قوله: «و قراءة ما زاد على سبع آيات».

(3) لا يشترط التوالي بل المكروه وقوع ما زاد عن السبع في جميع أوقات جنابته.

و يصدق العدد بواحدة مكررة كذلك.

قوله: «و الخضاب».

(4) بحناء و غيره للنص [3].


[1] علل الشرائع 1: 288 ب «210» ح 1، الوسائل 1: 490 ب «17» من أبواب الجنابة ح 2.

[2] التهذيب 1: 372 ح 1137، الوسائل 1: 496 ب «20» من أبواب الجنابة ح 7.

[3] التهذيب 1: 181 ح 517 الى 521، الاستبصار 1: 116 ح 386 الى 388، الوسائل 1: 496 ب «22» من أبواب الجنابة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست