responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 473

[السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد]

السادسة: الإيمان معتبر في المستحق على تردد (1) و العدالة لا تعتبر على الأظهر.

[و يلحق بذلك مقصدان]

و يلحق بذلك مقصدان:

[الأول: في الأنفال]

الأول: في الأنفال (2).

و هي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، كما كان للنبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و هي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعا و الأرضون الموات (3)، سواء ملكت ثمَّ باد أهلها، أم لم يجر عليها ملك كالمفاوز و سيف البحار (4)


قوله: «الإيمان معتبر في المستحق على تردد».

(1) من إطلاق الآية، و من ان الخمس عوض عن الزكاة، و الإيمان شرط فيها إجماعا، و الأخبار [1] متظافرة باشتراطه فيها، و انه صلة و موادّة، مع أن المخالف بعيد عن ذلك. قيل: و من العجب هاشمي يرى رأي بني أميّة. و لا ريب أن اعتبار الإيمان أولى، أما العدالة فعدم اعتبارها أصح.

قوله: «في الأنفال».

(2) جمع نفل- بسكون الفاء و فتحها- و هي الزيادة، و منه النافلة. و المراد هنا كل ما يختص بالإمام (عليه السلام) زيادة على قبيله. و قد كانت الأنفال المذكورة لرسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) في حياته، و هي بعده للإمام القائم مقامه.

قوله: «و الأرضون الموات».

(3) التي لا يعرف لها مالك كما يستفاد من قوله: «سواء ملكت ثمَّ باد أهلها. إلخ». و المراد بإبادتهم هلاكهم. و لا فرق بين أن يكونوا مسلمين أو كفارا.

قوله: «و سيف البحار».

(4) هو- بكسر السين- ساحل البحر. قاله الجوهري [2].


[1] الوسائل 6: 151 ب «5» من أبواب المستحقين للزكاة و كذا روايات أخرى في أبواب متفرقة.

[2] الصحاح 4: 1379 مادة «سيف».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست