responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472

[الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر]

الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، و لو كان غنيا في بلده. و هل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم (1)، و قيل: لا، و الأول أحوط.

[الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق]

الخامسة: لا يحل حمل الخمس (2) إلى غير بلده مع وجود المستحق. و لو حمل و الحال هذه ضمن و يجوز مع عدمه.


حينئذ. و هو متّجه لو لا مخالفته لأجلّاء الأصحاب. و توقف العلامة في المختلف لذلك [1].

قوله: «و هل يراعى ذلك في اليتيم؟ قيل: نعم. إلخ».

(1) المراد باليتيم الطفل الذي لا أب له. و وجه اشتراط فقره ظاهر بعد كون قسمته فيما تقدم على الطوائف على قدر الكفاية، لأنه مع وجود الكفاية يسقط نصيبه، و لأن غير حصة الإمام (عليه السلام) من الخمس عوض الزكاة، و هي مختصة بالمحاويج في غير من ذكر، فكذا العوض. و وجه العدم جعل اليتيم قسيما للمسكين في الآية و هو يقتضي المغايرة، و إلا لتداخلت الأقسام، و اختاره الشيخ [2] ((رحمه الله)). و أجيب بأن المغايرة بينه و بين المسكين حاصلة على هذا التقدير أيضا، فإن المغايرة أعم من المباينة. و الكلام هنا كما تقدّم في قوّة الدليل، و مخالفة الأكثر و المشهور، و من ثمَّ كان الاقتصار على إعطاء الفقير خاصة- كما اختاره المصنف- هو الأحوط.

قوله: «لا يحل حمل الخمس. إلخ».

(2) الأصح جواز الحمل مطلقا كما مر في الزكاة، خصوصا مع طلب المساواة بين المستحقين. و على المنع يقتصر في موضع الجواز على أقرب الأماكن فالأقرب. و مئونة النقل على المالك كالزكاة. هذا كله حال الغيبة، اما مع حضور الإمام فينقل إليه مطلقا.


[1] المختلف: 206.

[2] المبسوط 1: 262.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست