نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 471
[الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟]
الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟ قيل: نعم (1)، و قيل:
لا، و هو الأحوط.
[الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية]
الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا (2)، فإن فضل كان له، و إن أعوز أتمّ من نصيبه.
قوله: «هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم. إلخ».
(1) لا يخفى ان المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام (عليه السلام). و منشأ الخلاف من كون اللام في الآية [1] للاختصاص أو الملك. و قد تقدم الكلام عليه في الزكاة، و أنّ القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، و للرواية عن الكاظم (عليه السلام)[2].
قوله: «يقسم الامام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا».
(2) المراد بالكفاية مئونة السنة، و بالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف و لا إقتار. و لا فرق في ذلك بين من حضره و من غاب عنه من سائر رعيّته منهم. و هل يجوز تجاوز مئونة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد ((رحمه الله)) [3]. و الحكم بكون المعوز عليه و الفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، و به خبران مرسلان [4]. و أنكره ابن إدريس [5] لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، و التفصيل قاطع للشركة، و الزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، و لانتفاء فائدة القسمة و التقدير