responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 471

[الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟]

الثانية: هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟ قيل: نعم (1)، و قيل:

لا، و هو الأحوط.

[الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية]

الثالثة: يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا (2)، فإن فضل كان له، و إن أعوز أتمّ من نصيبه.


قوله: «هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم. إلخ».

(1) لا يخفى ان المراد بالخمس هنا غير حصة الإمام (عليه السلام). و منشأ الخلاف من كون اللام في الآية [1] للاختصاص أو الملك. و قد تقدم الكلام عليه في الزكاة، و أنّ القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، و للرواية عن الكاظم (عليه السلام) [2].

قوله: «يقسم الامام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا».

(2) المراد بالكفاية مئونة السنة، و بالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف و لا إقتار. و لا فرق في ذلك بين من حضره و من غاب عنه من سائر رعيّته منهم. و هل يجوز تجاوز مئونة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد ((رحمه الله)) [3]. و الحكم بكون المعوز عليه و الفاضل له هو المشهور بين الأصحاب، و به خبران مرسلان [4]. و أنكره ابن إدريس [5] لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، و التفصيل قاطع للشركة، و الزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، و لانتفاء فائدة القسمة و التقدير


[1] الأنفال: 41.

[2] الخبر المتقدم.

[3] البيان: 221.

[4] الوسائل 6: 363 ب «3» من أبواب قسمة الخمس.

[5] السرائر 1: 492.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست