responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 450

[الثاني: في جنسها، و قدرها.]

الثاني: في جنسها، و قدرها.

و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا (1) كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط. و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (2)، و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب (3)، و يليه ان يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.


قوله: «و الضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا».

(1) خالف في ذلك جماعة [1] و قصروه على الغلات الأربع. و الأصح ما هنا، لقول الصادق (عليه السلام): «من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت» [2] و تحمل الرواية [3] المقصورة على الأربع على الأفضل، فيجوز الإخراج من الذرة و الدخن أصالة إذا غلبا في قوت أحد.

قوله: «و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية».

(2) المشار إليه ب«ذلك» هو ما كان قوتا غالبا لا الأجناس المذكورة. و الحاصل أن الأجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا، و ان لم يكن غالبة في قوت المخرج، و ما عداها يعتبر فيه كونه غالبا، و إلا أخرج قيمة.

قوله: «و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب».

(3) إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة و أقل كلفة لاشتماله على القوت و الإدام، و مثله الزبيب بخلاف غيرهما، فإنه يحتاج في الانتفاع به الى ضرب من العمل، أو يصلح لأحد الأمرين خاصة، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا. و قد أشار الى


[1] المختلف: 197 نقلا عن علي بن بابويه في رسالته، و الصدوق في المقنع و الهداية. و ابن أبي عقيل.

راجع المقنع: 66 و الهداية: 51.

[2] الكافي 4: 173 ح 14، التهذيب 4: 78 ح 220، الاستبصار 2: 42 ح 136، الوسائل 6: 239 ب «8» من أبواب زكاة الفطرة ح 4.

[3] الأحاديث في ذلك مختلفة من حيث العدد و المواد. راجع الوسائل 6: 227 ب «5، 6» من أبواب زكاة الفطرة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست