نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 450
[الثاني: في جنسها، و قدرها.]
الثاني: في جنسها، و قدرها.
و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا (1) كالحنطة و الشعير و دقيقهما و خبزهما، و التمر و الزبيب و الأرز و اللبن و الأقط. و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية (2)، و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب (3)، و يليه ان يخرج كل إنسان ما يغلب على قوته.
قوله: «و الضابط في ذلك ما كان قوتا غالبا».
(1) خالف في ذلك جماعة [1] و قصروه على الغلات الأربع. و الأصح ما هنا، لقول الصادق (عليه السلام): «من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت» [2] و تحمل الرواية [3] المقصورة على الأربع على الأفضل، فيجوز الإخراج من الذرة و الدخن أصالة إذا غلبا في قوت أحد.
قوله: «و من غير ذلك يخرج بالقيمة السوقية».
(2) المشار إليه ب«ذلك» هو ما كان قوتا غالبا لا الأجناس المذكورة. و الحاصل أن الأجناس المذكورة يجوز إخراجها أصلا، و ان لم يكن غالبة في قوت المخرج، و ما عداها يعتبر فيه كونه غالبا، و إلا أخرج قيمة.
قوله: «و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب».
(3) إنما كان التمر أفضل لأنه أسرع منفعة و أقل كلفة لاشتماله على القوت و الإدام، و مثله الزبيب بخلاف غيرهما، فإنه يحتاج في الانتفاع به الى ضرب من العمل، أو يصلح لأحد الأمرين خاصة، كاللبن فإنه يؤتدم به غالبا. و قد أشار الى
[1] المختلف: 197 نقلا عن علي بن بابويه في رسالته، و الصدوق في المقنع و الهداية. و ابن أبي عقيل.