responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444

شوّال و هو مغمى عليه.

[الثاني: الحرية.]

الثاني: الحرية.

فلا تجب على المملوك، و لو قيل: يملك، و لا على المدبّر، و لا على أم الولد، و لا على المكاتب المشروط (1)، و لا المطلق الذي لم يتحرّر منه شيء (2).

و لو تحرّر منه شيء، وجبت عليه بالنسبة (3). و لو عاله المولى، وجبت عليه دون المملوك.

[الثالث: الغنى.]

الثالث: الغنى.

فلا تجب على الفقير. و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية، و قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه ألا يملك قوت سنة له و لعياله، و هو الأشبه (4).


(1) قوله: «و لا المكاتب المشروط».

و هل تجب فطرته على مولاه قيل: لا، لانقطاع تصرفه عنه. و المشهور الوجوب سواء أ عاله أم أكل من كسبه، ما لم يعله غيره.

قوله: «و لا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء».

(2) بل يجب على مولاه، إلا مع عيلولة غيره له، و قيل: يسقط عنهما معا.

قوله: «و لو تحرر وجبت عليه بالنسبة».

(3) و الباقي على المولى، و قيل: لا يجب الفطرة عليهما، لانتفاء الحرية و المملوكية.

قوله: «و ضابطه من لا يملك قوت سنة له و لعياله و هو الأشبه».

(4) الضابط من يستحق أخذ الزكاة لفقره. فيخرج منه القادر على قوت السنة فعلا، و قوة كالمحترف، و الغارم مع ملكه لقوت السنة. و لا يشترط ان يفضل عن قوت سنته أصواع بعدد من يخرج عنه، مع احتماله. و أول السنة العيد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست