responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438

[الثالث: إذا استغنى بعين المال ثمَّ حال الحول]

الثالث: إذا استغنى بعين المال ثمَّ حال الحول، جاز احتسابه عليه، و لا يكلف المالك أخذه و إعادته. و إن استغنى بغيره استعيد (1) القرض.

[القول في النية]

القول في النية و المراعى نيّة الدافع (2) إن كان مالكا. و إن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا، جاز أن يتولّى النيّة كل واحد من الدافع و المالك.

و الوليّ عن الطفل و المجنون يتولى النية، أو من له أن يقبض منه، كالإمام و الساعي.


قوله: «لو استغنى بعين المال- إلى قوله- و لو استغنى بغيره استعيد».

(1) إنما جاز احتسابه مع استغنائه بعينه، لأنه لو أخذ منه صار فقيرا و قد ثبت مثله أو قيمته في ذمته فهو في قوة الفقير، بخلاف ما لو استغنى بغيره. و في حكم غناه به ما لو كان علّة ناقصة في الغنى بأن اجتمع منه و من غيره. و في حكم غناه بغيره غناه بنمائه، لأن الواجب عليه المثل أو القيمة، و النماء مستقر في ملكه خارج عنهما.

قوله: «و المراعى نية الدافع. إلخ».

(2) اعلم أن النية معتبرة في الزكاة عند الدفع، لكن الدفع قد يكون الى المستحق، و قد يكون الى من يدفعه إليه، و هو اما وكيل المالك لا غير، أو وكيله و وكيل المستحق و هو الإمام و ساعيه، و الفقيه مع تعذرهما. و الدافع الى المستحق اما المالك أو أحد الأربعة. فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحق ابتداء و نوى عنده أجزأ قطعا. و ان دفعها الى أحد الأربعة و نوى عند الدفع إليه، و نوى المدفوع إليه عند الدفع الى المستحق أجزأ أيضا، بل هو الأفضل. و ان اقتصر على نية أحدهما، فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع إلى أحدهم ففي الاجتزاء به قولان، أجودهما ذلك في غير وكيله المختص به، لأن يده كيده، فنيته عند الدفع إليه كنيته و هي في يده، و ان كان الناوي هو

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست