responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434

[القول في وقت التسليم]

القول في وقت التسليم إذا أهلّ الثاني عشر وجب دفع الزكاة. و لا يجوز التأخير إلا المانع، أو لانتظار من له قبضها. و إذا عزلها جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين.

و الأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح، دام بدوامه و لا يتحدّد.

و إن كان اقتراحا (1) لم يجز، و يضمن إن تلفت.

و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب (2). فإن آثر ذلك، دفع مثلها قرضا، و لا يكون ذلك زكاة، و لا يصدق عليها اسم التعجيل. فإذا جاء وقت الوجوب، احتسبها من الزكاة كالدين على الفقير، بشرط بقاء القابض على صفة الاستحقاق، و بقاء الوجوب في المال.


قوله: «و ان كان اقتراحا».

(1) الاقتراح- في الأصل- الكلام المرتجل و سؤال الشيء من غير رؤية، و المراد هنا تأخير الزكاة بغير سبب مبيح له، و قد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: «و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب».

(2) المراد تقديمها زكاة بالنية فإن ذلك غير مجز لأنها عبادة مؤقتة فلا يتقدم على وقتها. و قد روي عن الصادق (عليه السلام) حين سئل عن تقديمها فقال: «لا إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلّا لوقتها فكذلك الزكاة. و كل فريضة إنما تؤدّى إذا حلّت» [1]. و جوّز بعض الأصحاب تقديمها [2] و تسمى زكاة معجّلة، و يترتب عليها نقيض [3] الأحكام الآتية. و معنى قول المصنف «لا يجوز تقديمها» انه لا يجزي بل يقع الدفع فاسدا فلا يستبيح القابض التصرف مع علمه بالحال. و يحتمل أن يريد


[1] الكافي 3: 523 ح 8، التهذيب 4: 43 ح 110، الوسائل 6: 212 ب «5» من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.

[2] المراسم: 128، و نسبه في المختلف: 188 الى ابن أبي عقيل أيضا.

[3] في «ن، ك، و» (بعض الأحكام) و الصحيح ما أثبتناه من «ج و م» و المراد بالأحكام الآتية ما ورد في المتن من الأحكام المتفرعة على كون التعجيل قرضا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست