responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433

[الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا]

الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، واجبة كانت أو مندوبة، و لا بأس إذا عادت اليه بميراث و ما شابهه (1).

[التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها]

التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة في أقوى موضع منها و أكشفه، كأصول الآذان في الغنم، و أفخاذ الإبل و البقر. و يكتب في الميسم (2) ما أخذت له: زكاة، أو صدقة، أو جزية.


يقوم دليل على غيره، و اختاره المصنف في المعتبر [1] و أكثر المتأخرين عنه. و كذا يجب على نائبه خصوصا و عموما كالساعي و الفقيه دون الفقير بل يستحب. و هل يجب الدعاء بلفظ الصلاة؟ قيل بذلك عملا بظاهر الآية [2] و تأسيا بالنبي (صلى الله عليه و آله و سلم) فإنه قال: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى» [3] لما جاءته زكاتهم. و الوجه الاجتزاء بمطلق الدعاء لأنه معنى الصلاة لغة [4]، و الأصل هنا عدم النقل فيجوز أن يقول: «آجرك اللّه فيما أعطيت و بارك لك فيما أبقيت» و نحوه. و اعلم أنه قد استفيد من الآية و الرواية جواز الصلاة على غير النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) كما ذهب إليه أصحابنا، و العامة وافقوا على الدلالة و خالفوا في المدلول لوجه غريب.

قوله: «بميراث و ما شابهه».

(1) من المشابه شراء الوكيل و دفعه إليه من دينه مع موافقته له في الجنس و الوصف.

قوله: «و يكتب في الميسم».

(2) هو- بكسر الميم و فتح السين- المكواة، بكسر الميم أيضا. و يستحب أن يضيف إلى ما ذكر اسم اللّه تعالى. و فائدة الوسم تمييزها لئلا تشتبه، و معرفة مالكها بها لئلا ينتقل إليه باختياره.


[1] المعتبر 2: 592.

[2] التوبة: 103.

[3] مصنف عبد الرزاق 4: 58 ح 6957، سنن البيهقي 4: 157، سنن ابن ماجه 1: 572 ح 1796.

[4] انظر الصحاح للجوهري 6: 2402.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست