responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 43

و قيل: من به البطن (1)، إذا تجدّد حدثه في أثناء الصلاة، يتطهّر و يبني.

[و سنن الوضوء]

و سنن الوضوء هي وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها (2)، و التسمية (3)، و الدعاء و غسل اليدين (4) قبل إدخالهما الإناء، من حدث النوم أو البول مرة، و من الغائط مرتين، و المضمضة و الاستنشاق (5)، و الدعاء عندهما و عند غسل الوجه و اليدين، و عند مسح الرأس و الرجلين، و أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه، و في الثانية بباطنهما، و المرأة بالعكس (6)، و أن يكون الوضوء بمد (7)


هذا إذا لم تكن له فترة تسع الطهارة و الصلاة و إلّا وجب تحريها.

قوله: «و قيل: من به البطن. إلخ».

(1) البطن- بالتحريك- داء البطن، بحيث يعتريه الحدث من ريح أو غائط على وجه لا يمكنه دفعه. و المشهور أن حكمه حكم السلس.

قوله: «وضع الإناء على اليمين، و الاغتراف بها».

(2) هذا إذا كان الإناء واسع الرأس بحيث يغترف منه، و إلا وضع على اليسار ليصبّ منه في اليمين للغسل بها أو للإدارة إلى اليسار.

قوله: «و التسمية».

(3) و هي بسم اللّه و باللّه، اللّهم اجعلني من التوابين، و اجعلني من المتطهّرين، لا التسمية المعهودة، و لو كان فعلها مجزيا أيضا.

قوله: «و غسل اليدين».

(4) من الزندين.

قوله: «و المضمضة و الاستنشاق».

(5) كل واحد بثلاث غرفات، و مع إعواز الماء فلكل واحد غرفة.

قوله: «و المرأة بالعكس».

(6) و يتخيّر الخنثى في الوظيفتين.

قوله: «بمد».

(7) لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «الوضوء بمدّ، و الغسل بصاع، و سيأتي أقوام

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست