responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420

[و ابن السبيل]

و ابن السبيل و هو المنقطع به و لو كان غنيا في بلده (1)، و كذا الضيف (2).

و لا بدّ أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، و يدفع اليه قدر الكفاية الى بلده، و لو فضل منه شيء أعاده (3)، و قيل: لا.


و يجب تقييده بما لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية، فيشترط في الحاج و الزائر الفقر، أو كونه ابن سبيل، أو ضيفا.

و الفرق بينهما حينئذ و بين الفقراء ان الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من جهة كونه فقيرا. و يعطى لكونه في سبيل اللّه.

قوله: «و ابن السبيل و هو المنقطع به و ان كان غنيا في بلده».

(1) لما عرفت من ان السبيل هي الطريق. فلا يشترط الفقر في بلده و الّا لدخل في قسيمه. و هل يشترط عجزه عن الاستدانة على ما في بلده أو عن بيع شيء من ماله فيه أو نحوه؟ الظاهر ذلك ليتحقق العجز، و لم يعتبره المصنف في المعتبر [1]، و ليس ببعيد عملا بإطلاق النص [2] و يعتبر في كفايته ما يليق بحاله من المأكول و الملبوس و المركوب. و لا يجب عليه المبادرة إلى الرجوع الى بلده، بل حين قضاء الوطر المطلوب من السفر.

قوله: «و كذا الضيف».

(2) أي يلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة. و يشترط فيه أن يكون مسافرا محتاجا إلى الضيافة و إن كان غنيا في بلده. و النية عند شروعه في الأكل و لا يحتسب عليه إلا ما يأكله.

قوله: «و لو فضل منه شيء أعاده».

(3) إلى مالكه أو وكيله، فإن تعذر فإلى الحاكم. و لا فرق في ذلك بين النقدين


[1] المعتبر 2: 578.

[2] التوبة: 60.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست