responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418

و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته (1)، جاز أن يقضى عنه حيا أو ميتا و أن يقاصّ.

و لو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين في غير القضاء ارتجع منه على الأشبه. و لو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم.

و كذا لو تجرّدت دعواه عن التصديق و الإنكار، و قيل: لا يقبل، و الأول أشبه.

[و في سبيل اللّه]

و في سبيل اللّه (2) و هو الجهاد خاصة.


فيصير عاجزا. و ضعفه ظاهر، لتوقف تمكنه من التركة على وفاء الدين لتأخر الإرث عن الدين على القولين. نعم لو لم يعلم الوارث بالدين و لم يمكن للمدين إثباته شرعا أو أتلف الوارث التركة و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب على الميت قضاء و مقاصّة.

قوله: «و كذا لو كان الدين على من يجب نفقته».

(1) لان واجب النفقة إنما يمتنع الدفع اليه من سهم الفقراء لمؤنته، اما دينه فلا يجب على من يجب عليه نفقته قضاؤه، فيجوز ان يدفع اليه من زكاته ليقضيه، و أن يقضي عنه ميتا.

قوله: «و في سبيل اللّه».

(2) اعلم أن المصنف و جماعة عنونوا الرقاب و سبيل اللّه من جملة الأصناف مقيّدين بالجارّ و هو «في» تأسيا بكتاب اللّه تعالى. و كان الأولى هنا حذف الجار لان الصنف نفس الرقاب و نفس سبيل اللّه، و انما أدخلها عليهما في الآية الشريفة [1] لنكتة لا تدخل في العبارة، و هي ان اللّه تعالى جعل الصدقات للفقراء و الثلاثة التي بعدهم، و خصهم باللام، و جعلها للباقين و ادخل عليهم «في»، إشارة إلى أن الأربعة الأول


[1] التوبة: 60.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست