نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 410
و يعطي الفقير، و لو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (1). و لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل (2) بما عرف منه. و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه، و قيل: بل يحلف على تلفه.
و لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها
الرفيع بيع الحطب، و الحرث، و الكنس، و أشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم و هو غير واجب. و لو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة و ان قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.
قوله: «و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما».
(1) يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك و ان كان قادرا على خدمة نفسه، أو بحاجته اليه لزمانة و نحوها إذا لم يكن من عادته. و لو احتاج الى أزيد من واحد فكالواحد. و في الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف و القدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.
و في حكم الدار و الخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، و فرس الركوب، و كتب العلم كذلك. و ثمنها لفاقدها من جملة المؤن.