responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410

و يعطي الفقير، و لو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما (1). و لو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل (2) بما عرف منه. و إن جهل الأمران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، و كذا لو كان له أصل مال و ادعى تلفه، و قيل: بل يحلف على تلفه.

و لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممّن يترفّع عنها


الرفيع بيع الحطب، و الحرث، و الكنس، و أشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم و هو غير واجب. و لو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له أخذ الزكاة و ان قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.

قوله: «و لو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما».

(1) يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك و ان كان قادرا على خدمة نفسه، أو بحاجته اليه لزمانة و نحوها إذا لم يكن من عادته. و لو احتاج الى أزيد من واحد فكالواحد. و في الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف و القدر، فلو زادت عن حاله في أحدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.

و في حكم الدار و الخادم ثياب التجمل لمن هو من أهلها، و فرس الركوب، و كتب العلم كذلك. و ثمنها لفاقدها من جملة المؤن.

قوله: «و لو ادعى الفقر- إلى قوله- قبل» [1].

(2) و كذا يقبل- لو ادعى العيال، أو الاشتغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي، مع عدم علم كذبه- من غير يمين.


[1] لم يرد في المتن «قبل» جوابا للشرط بل ورد «عومل.».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست