responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41

الدهن. و من في يده خاتم أو سير، فعليه إيصال الماء إلى ما تحته (1). و إن كان واسعا، استحب له تحريكه.

[الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر]

الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب (2)، و إلا أجزأه المسح


بمعاون. و التشبيه بالدهن مبالغة في الإجزاء بالجريان القليل على جهة المجاز لا الحقيقة.

قوله: «فعليه إيصال الماء إلى ما تحته»

(1) لا يكفي مجرد الإيصال بل لا بدّ معه من تحقق مسمّى الغسل و هو الجريان المذكور.

قوله: «من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل الى البشرة وجب».

(2) إنما يتم ذلك إذا كانت في محل الغسل، و إلا لم يكف إيصال الماء إلى ما تحتها لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح. و كذا لا يكفي وصول الماء إلى ما تحتها مطلقا مع نجاسة باطنها، بل لا بدّ مع ذلك من جريانه تحتها على وجه التطهير و الغسل المعتبر في الوضوء. بل حكمها أنها إن كانت في محل الغسل، و أمكن إدخال الماء تحتها على وجه الغسل، و كان ما تحتها طاهرا تخيّر بين نزعها و غسل العضو تحتها. و إن كان نجسا اشترط مع ذلك إمكان تطهيره. و إن لم يمكن نزعها وجب إيصال الماء إلى البشرة على وجه الغسل إن أمكن، و إلا مسح على ظاهرها- إن كان طاهرا- أو على شيء طاهر موضوع عليها، إن لم يمكن. و إن كانت في محل المسح وجب نزعها مع الإمكان مطلقا، و مع تعذّره يمسح عليها كما تقدّم. و الواجب في الأمرين ما كان يجب قبله من استيعاب المحل أو الاكتفاء بالمسمّى. و لا فرق في إجزاء المسح عليها بين أن يمكن إجراء الماء عليها أو لا، لعدم التعبّد بغسلها مع تعذّر وصول الماء إلى أصلها، و لا بين أن يستوعب الجبيرة عضوا كاملا أو لا. و لو لم يكن على الكسر أو

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست