responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404

[الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة]

الثالثة: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط وجوب المالية و التجارة، و استأنف الحول فيهما (1)، و قيل: بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك، و الأول أشبه.


قوله: «لو عارض [1] أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة- إلى قوله- و استأنف الحول فيهما».

(1) الجار متعلق بمحذوف صفة للأربعين في الموضعين، أما الثانية فظاهر، و أما الأولى فلقوله: «سقط وجوب المالية و التجارة» إذ لو كانت الأولى للقنية لم يكن لذكر سقوط التجارة وجه فإن السقوط فرع الثبوت.

و يشكل الحكم بسقوط التجارة بتبدل المالية لابتناء التجارة على تبدّل الأعيان و تقلب الأموال فلا يؤثر فيها المعارضة. و قد ادعى الامام فخر الدين [2] ((رحمه الله)) الاتفاق على بقاء التجارة، و انما الخلاف في استئناف حول المالية، و القول ببناء حول المالية دون التجارة للشيخ [3] ((رحمه الله))، بناء على اتحاد جنس العوض و المعوض، و قد تقدم أن ذلك لا يقدح في البناء عنده فيثبت المالية و يسقط التجارة حذرا من الثنيا، لكن انما تسقط زكاة التجارة عنده بعد تمام الحول لا من حين الشروع. و قد نبه عليه المصنف بقوله «بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة».

و تظهر الفائدة فيما لو اختل أحد شروط العينية في أثناء الحول فإن الأخرى تثبت.

و في قول المصنف: «سقط وجوب المالية و التجارة و استأنف الحول فيهما» إشارة إلى تساوق حولهما أيضا كما قلناه- و ان قدمت المالية عند تمامه- و هو واضح بعد ثبوت الاستئناف، أما قبله فقد عرفت الاشكال فيه.


[1] الوارد في نسخ الشرائع المطبوعة «عاوض» و فيما لدينا من نسخ المسالك المخطوطة «عارض» كما ورد في الشرح المعارضة و كأنه بمعنى المقابلة.

[2] إيضاح الفوائد 1: 186.

[3] المبسوط 1: 223.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست