responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 403

[تفريع]

تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر، تعلقت بها الزكاة (1)، لحصول ما يسمى نصابا.

[الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة]

الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتيّة للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال، و لا تجتمع الزكاتان (2). و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة، [و قيل: تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا، و هذه استحبابا].


قوله: «إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة».

(1) ان اشتريت بعرض، أو بما بلغت به من النقد، و إلا فلا.

قوله: «سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال و لا تجتمع الزكاتان».

(2) إنما يمتنع اجتماع الزكاتين في العين مع اتحاد وقتهما لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «لا ثنيا في صدقة» [1]، و الحال في هذه المسألة كذلك. و إنما قدمت زكاة المال لأنها أقوى لتعلّقها بالعين، و الاتفاق على وجوبها. و يحتمل تقديم زكاة التجارة لأنها انفع للفقراء لتقومها بالنقدين و عدم اختصاصها بعين دون عين. و قد ذكر جماعة من الأصحاب انه لا قائل بثبوتهما معا، و حملوا قول المصنف: ( «و قيل: تجتمع زكاتان هذه وجوبا، و هذه استحبابا، و يشكل ذلك على القول بوجوب التجارة» [2] على أن الاشكال في التخصيص لا في اجتماع الزكاتين، فيحتمل حينئذ تقديم المالية لعموم النص و قوّتها، و التجارة لما مرّ و لسبق النية. و تظهر الفائدة في النية و في تعلقها بالعين أو الذمة. و ربما قيل بالتخيير لتساويهما في الوجوب، و استحالة الترجيح، و منع المرجح، و عدم إمكان الاجتماع، للحديث.


[1] الفردوس بمأثور الخطاب 5: 160 ح 7814.

[2] يلاحظ أنّ العبارة المنقولة هنا مغايرة لما في المتن.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست