نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 401
كان حول الأصل من حين الابتياع، و حول الزيادة من حين ظهورها (1).
[الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.]
الثاني: ان يطلب برأس المال أو زيادة.
فلو كان رأس ماله مائة، فطلب بنقيصة و لو حبّة لم يستحب. (2)
و روي أنه إذا مضى عليه- و هو على النقيصة- أحوال زكّاه لسنة واحدة استحبابا.
[الثالث: الحول]
الثالث: الحول.
و لا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره. فلو نقص رأس ماله، أو نوى به القنية، انقطع الحول. و لو كان بيده نصاب بعض الحول، فاشترى به متاعا للتجارة، قيل: كان حول العرض حول الأصل، و الأشبه استئناف الحول (3). و لو كان رأس المال دون النصاب، استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا.
الأصل من حين الابتياع، و حول الزيادة من حين ظهورها».
(1) يطلب بضم الياء مبنيا للمجهول. و المراد أن النصاب لم يظهر فيه ربح سواء طلب أم لم يطلب، ثمَّ ظهر الربح في أثناء حول الأصل فلكل من الأصل و الزيادة حول بانفراده مع بلوغ الزيادة النصاب الثاني، أو كان في الأول فضل عن النصاب الأول و يكمل نصابا ثانيا بالزيادة، و في حكم الربح نمو المال الأول كنتاج الدابة و ثمرة الشجرة.
قوله: «فطلب بنقيصة و لو حبّة لم يستحب».
(2) المراد بالحبّة المعهودة شرعا، و هي التي يقدر بها القيراط فيكون من الذهب، اما نحو حبة الغلات منها فلا اعتداد بها لعدم تموّلها. و المراد بسقوط الاستحباب بالنسبة إلى الحول الأول، فلو عاد إلى أصله أو زاد استؤنف الحول حينئذ.
قوله: «و لو كان بيده نصاب بعض حول- إلى قوله- و الأشبه استئناف الحول».
(3) محل الخلاف ما لو كان النصاب الأول من أحد النقدين، فإنه يبني حول
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 401