نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 40
خالف أعاد الوضوء- عمدا كان أو نسيانا (1)- إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
[الثانية: الموالاة واجبة]
الثانية: الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه (2) و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.
[الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة]
الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة (3)، و ليس في المسح تكرار (4).
[الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا]
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا (5)[1]، و إن كان مثل
قوله: «عمدا كان أو نسيانا».
(1) و جاهل الحكم عامد و إن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. و على العامد مع البطلان الإثم.
قوله: «قبل أن يجف ما تقدمه».
(2) المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة و لا يقدران معتدلين. و المعتبر جفاف جميع ما تقدم.
قوله: «و الثالثة بدعة».
(3) تتحقّق بإكمال غسل العضو مرّتين بحيث لا يبقى منه شيء و إن قلّ. و لا يبطل بها الوضوء و إن كانت محرّمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.
قوله: «و لا تكرار في المسح».
(4) أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، و إن كان مكروها، و لو اعتقد مشروعيته أثم، و قيل: هو محرّم. و على كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.
قوله: «ما يسمى به غاسلا».
(5) أقلّ ما يحصل به مسمّاه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو