responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40

خالف أعاد الوضوء- عمدا كان أو نسيانا (1)- إن كان قد جفّ الوضوء، و إن كان البلل باقيا، أعاد على ما يحصل معه الترتيب.

[الثانية: الموالاة واجبة]

الثانية: الموالاة واجبة، و هي أن يغسل كل عضو قبل أن يجفّ ما تقدّمه (2) و قيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، و مراعاة الجفاف مع الاضطرار.

[الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة]

الثالثة: الفرض في الغسلات مرة واحدة، و الثانية سنّة، و الثالثة بدعة (3)، و ليس في المسح تكرار (4).

[الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا]

الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمّى به غاسلا (5) [1]، و إن كان مثل


قوله: «عمدا كان أو نسيانا».

(1) و جاهل الحكم عامد و إن استند إلى شبهة لتقصيره في التعلم. و على العامد مع البطلان الإثم.

قوله: «قبل أن يجف ما تقدمه».

(2) المعتبر في الجفاف الحسي لا التقديري، فلا فرق في الهواء بين كونه مفرط الرطوبة أو الحرارة و لا يقدران معتدلين. و المعتبر جفاف جميع ما تقدم.

قوله: «و الثالثة بدعة».

(3) تتحقّق بإكمال غسل العضو مرّتين بحيث لا يبقى منه شيء و إن قلّ. و لا يبطل بها الوضوء و إن كانت محرّمة، مع إمكان المسح ببلل إحدى الغسلتين الأوليين.

قوله: «و لا تكرار في المسح».

(4) أي مشروعا بحيث يكون جزءا من العبادة، فلو فعله غير معتقد رجحانه فلا إثم، و إن كان مكروها، و لو اعتقد مشروعيته أثم، و قيل: هو محرّم. و على كل حال فلا يؤثر في صحة الوضوء لخروجه عنه.

قوله: «ما يسمى به غاسلا».

(5) أقلّ ما يحصل به مسمّاه أن يجري جزء من الماء على جزئين من البشرة و لو


[1] في بعض النسخ «غسلا».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست