نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 399
فإن ملك الثمرة بعد ذلك، فالزكاة على المملك (1). و الأولى الاعتبار بكونه تمرا، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
[السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة]
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس الأربعة في قدر النصاب، و كيفية ما يخرج منه، و اعتبار السقي.
[القول في مال التجارة]
القول في مال التجارة و البحث فيه، و في شروطه، و أحكامه
[أما الأوّل البحث في مال التجارة]
أما الأوّل فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة، و قصد به الاكتساب عند التملك (2). فلو انتقل إليه بميراث أو هبة لم يزكّه. و كذا لو ملكه للقنية.
قوله: «فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك».
(1) الذي انتقلت عنه، لتعلق الزكاة بها قبل الانتقال. و لا بدّ من تقييد ذلك بضمانه حصة الزكاة، و إلا بطل في قدره.
قوله: «فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة و قصد به الاكتساب عند التملك».
(2) هذا تعريف لمال التجارة من حيث يتعلق به الزكاة، و إلا فسيأتي ان شاء اللّه تعالى ان التجارة أعم مما ذكر هنا. فالمال بمنزلة الجنس، و يدخل فيه ما صلح لتعلق الزكاة المالية به- وجوبا أو استحبابا- و غيره كالخضراوات، و يدخل فيه أيضا العين و المنفعة- و ان كان في تسمية المنفعة مالا خفاء- فلو استأجر عقارا للتكسب تحققت التجارة. و خرج بالموصول و صلته ما ملك بغير عقد كالإرث، أو بغير معاوضة كالهبة.
و المراد بالمعاوضة ما تقوّم طرفاها بالمال كالبيع و الصلح، و يعبّر عنها بالمعاوضة المحضة، و قد يطلق على ما هو أعم من ذلك و هو ما اشتمل على طرفين مطلقا، فيدخل فيه المهر، و عوض الخلع، و مال الصلح عن العدم. و في صدق التجارة على هذا القسم مع قصدها نظر، و قطع في التذكرة بعدمه [1]. و خرج بقصد الاكتساب