نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 394
[و أما اللواحق]
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر]
الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر (1). و ما سقي بالدوالي و النواضح ففيه نصف العشر. و إن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر (2)
فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد. و لو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع أملاكه من غير تفصيل وزّعه المالك على الزكوي و غيره بحسب المعتاد كما مر، و لا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك.
قوله: «كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر. إلخ».
(1) السيح مصدر قولك ساح الماء يسيح سيحا إذا جرى على وجه الأرض، و يطلق أيضا على الماء الجاري، و يجوز إرادة كل منهما هنا. و المراد ما سقي بماء جار لا مئونة فيه، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل، أم بعده. و المراد بالبعل ما شرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل اليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، أو كانت عروقه تصل الى نهر أو ساقية. و العذي بكسر العين ما سقته السماء، و قيل: هما واحد و هما ما سقته السماء، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح [1].
و الدوالي. جمع دالية و مثلها الناعورة، و الفرق بينهما ان الدالية يديرها البقر، و الناعورة يديرها الماء، و النواضح جمع ناضح، و هو البعير يستقى عليه.
و اعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال، و هو أن الزكاة إذا كانت لا تجب الا بعد إخراج المؤمنة فأي فارق بين ما كثرت مئونته و قلّت؟ و أجيب بأن ذلك مدافعة للنص فلا يسمع و يمكن بيان الحكمة بان ما احتاج الى مئونة كثيرة فإنها و ان استثنيت، إلا أن إخراجها معجل و استثناؤها مؤخر فلا يجبره، فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة، أو أن استعمال الاجراء، على السقي و الحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الأجرة فناسب الحكم بالتخفيف.
قوله: «و إن اجتمع الأمران كان الحكم للأكثر».
(2) اعتبار الكثرة قد يكون بعدد السقيات، كما لو شرب ثلاث مرات بالسيح
[1] الصحاح 1: 377 مادة «سيح» و ج 4: 1635 مادة «بعل».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 394