نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و هما قبّتا القدمين. و يجوز منكوسا. و ليس بين الرجلين ترتيب (1). و إذا قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقي، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم.
و يجب المسح على بشرة القدم (2)، و لا يجوز على حائل من خفّ أو غيره، إلا للتقية (3) أو الضرورة، و إذا زال السبب أعاد الطهارة على قول، و قيل: لا تجب إلا لحدث، و الأول أحوط.
[مسائل ثمان:]
مسائل ثمان:
[الاولى: الترتيب واجب]
الاولى: الترتيب واجب في الوضوء، [يبدأ غسل] الوجه قبل اليمنى، و اليسرى بعدها، و مسح الرأس ثالثا، و الرجلين أخيرا، فلو
الجواز بغير المقدار الزائد.
قوله: «و ليس بين الرجلين ترتيب».
(1) بل الأصح وجوب تقديم اليمنى فلا يجزي العكس و لا المعيّة.
قوله: «و يجب المسح على بشرة القدم».
(2) يعلم من قوله: «بشرة القدم» مع قوله في الرأس: «مسح الشعر أو البشرة» عدم إجزاء المسح على الشعر المختص بالقدم إذا قطع الخط الذي يحصل به مسمّى المسح، و هذا هو الحق، و الفارق النص [1]. و لا يشترط في خط المسح المتصل الاستقامة، فلو حصل مع المسح على الشعر اتّصال و لو بالاعوجاج كفى.
قوله: «الا لتقية».
(3) فيجوز المسح على الخفّ لا على غيره لعدم فرض التقية فيه. و يشترط في جواز المسح عليه عدم تأدي التقية بغسل الرجلين، و إلا قدّم على المسح عليه لأن الغسل أقرب الى الواجب. و لو عدل إلى مسح بشرة الرجلين في موضع التقية بأحدهما بطل الوضوء للنهي المفسد للعبادة.