responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384

كما ليس فيما نقص عن المائتين شيء. و الدرهم ستة دوانيق. و الدوانق ثمان حبّات من أوسط حب الشعير. و يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل (1).

[الشروط]

الشروط و من شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير و دراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، و حول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في أثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه (2) لم تجب الزكاة. و كذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف (3) و الرهن، أو قهريا كالغصب.

و لا تجب الزكاة في الحليّ محلّلا كالسوار للمرأة، و حلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، و المنطقة للمرأة، و كالأواني المتخذة من الذهب و الفضّة، و آلات اللهو لو عملت منهما، و قيل: يستحب فيه


اما لو نقص في بعضها و كمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة.

قوله: «يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل».

(1) أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر، و الإشارة الى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار. و قد استفيد منه ان الدينار درهم و ثلاثة أسباع درهم، و أن الدرهم نصف الدينار و خمسة، فيكون جملة النصاب الأول من الذهب ثمانية و عشرين درهما و أربعة أسباع درهم، و من الفضة مائة و أربعين مثقالا.

قوله: «بغير جنسه أو بجنسه».

(2) المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، و بغير الجنس، النقد الآخر كالذهب بالفضة.

قوله: «سواء كان المنع شرعيا كالوقف».

(3) هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، و أيضا فإن ذلك بني على جواز وقف الدراهم و الدنانير لفائدة التزيين بها و نحوه، و سيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست