responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378

من المعز، و قيل: ما يسمى شاة، و الأول أظهر. و لا تؤخذ المريضة، و لا الهرمة، و لا ذات العوار (1).

و ليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحّة، قيل: يقرع حتى يبقى السن التي تجب (2) عليه.

[و أما اللواحق]

و أما اللواحق:

فهي ان الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من إيصالها إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط، فإن تلفت لزمه الضمان. و كذا إن تمكن من إيصالها إلى الساعي أو الى الامام.

و لو أمهر امرأة نصابا و حال عليه الحول في يدها، فطلّقها قبل


و مثله الثنيّ من المعز. و قيل: انما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، و لو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية أشهر. و انما قيل في ولد الضمان ذلك لأنه ينزو حينئذ و يضرب، و المعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.

قوله: «و لا تؤخذ المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار».

(1) هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه. و لو اختلف في ذلك قسّط و اخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح و المعيب، فلو كان نصف أربعين شاة صحيحا و نصفها مريضا و قيمة كل صحيحة عشرون و كل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر. و لو أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الأربعين كفى و هو أسهل من التقسيط غالبا. و العوار- بفتح العين و ضمها- العيب.

قوله: «يقرع حتى يبقى السن التي تجب».

(2) انما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال، و كيفيتها ان يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثمَّ يقرع بينهما، ثمَّ يقسم ما خرجت عليه القرعة، و هكذا

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست