responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374

و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار (1) في إخراج أيهما شاء.

و في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة.

[الثاني: في الابدال]

الثاني: في الابدال:

من وجبت عليه بنت مخاض و ليست عنده، أجزأه ابن لبون ذكر (2).

و لو لم يكونا عنده كان مخيرا (3) في ابتياع أيّهما شاء. و من وجبت عليه سنّ


الشهر، و الشيخ [1] يعتبر الأغلب كما مر.

قوله: «و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار».

(1) كمائتين، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق، أو خمس بنات لبون. و أشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.

قوله: «و ليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر».

(2) احترز بقوله: «و ليست عنده» عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون و ان كان عنده، لتقييد إجزائه في النص [2] بذلك. و ذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا [3]، و ما هنا أجود.

قوله: «و لو لم يكونا عنده تخيّر».

(3) قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده و بنت المخاض ليست عنده. و ما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعيّنت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.


[1] المبسوط 1: 198.

[2] التهذيب 4: 20 ح 52 و 54، الفقيه 2: 12 ح 33، الوسائل 6: 72 ب «2» من أبواب زكاة الأنعام ح 1، 2، 3.

[3] التنقيح الرائع 1: 306.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست