قوله: «و لو أمكن في عدد فرض كل واحد من الأمرين كان المالك بالخيار».
(1) كمائتين، فإنه يتخير بين إخراج أربع حقق، أو خمس بنات لبون. و أشار بذلك إلى انه يتعين التقدير بما لا يحصل به نقص على الفقراء كما مر تحقيقه.
قوله: «و ليست عنده أجزأه ابن لبون ذكر».
(2) احترز بقوله: «و ليست عنده» عما لو كانت عنده، فإنه لا يجزي عنها ابن اللبون و ان كان عنده، لتقييد إجزائه في النص [2] بذلك. و ذهب بعض الأصحاب إلى إجزائه عنها مطلقا [3]، و ما هنا أجود.
قوله: «و لو لم يكونا عنده تخيّر».
(3) قيل: يتعين هنا شراء بنت المخاض لتقييد النص بكون ابن اللبون عنده و بنت المخاض ليست عنده. و ما ذكره المصنف أجود لأنه بشراء ابن اللبون يصير عنده مع فقدها، نعم لو اشتراهما تعيّنت بنت المخاض ما لم يسبق إخراجه على شرائهما.