responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 364

و تسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. و لا زكاة في البغال، و الحمير، و الرقيق. و لو تولّد حيوان بين حيوانين (1) أحدهما زكاتي، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.

[القول في زكاة الانعام]

القول في زكاة الانعام و الكلام في الشرائط، و الفريضة، و اللواحق

[أما الشرائط فأربعة]

أما الشرائط فأربعة:

[الأول: اعتبار النصب]

الأول: اعتبار النصب.

و هي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا، ثمَّ ست و ثلاثون، ثمَّ ست و أربعون، ثمَّ احدى و ستون، ثمَّ ست و سبعون، ثمَّ احدى و تسعون،


قوله: «و لو تولد حيوان بين حيوانين. إلخ».

(1) الحيوان المتولّد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. و على التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.

فالصور حينئذ تسع.

و الضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا و هو ملحق بحقيقة زكوي- سواء أ كان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة اللّه تعالى- وجبت فيه الزكاة، و إن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. و لو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما و جاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، و الا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت امّه محرّمة و إن جاء بصفة المحلل. و إن كانا محرّمين و جاء بصفة الزكوي احتمل حلّه و وجوب الزكاة، و عدم الحلّ فتنفي الزكاة و إن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. و في حلّه- لو جاء بصفة المحلّل- الوجهان، و الوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرّم.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست