نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364
و تسقط عما عدا ذلك إلا ما سنذكره. و لا زكاة في البغال، و الحمير، و الرقيق. و لو تولّد حيوان بين حيوانين (1) أحدهما زكاتي، روعي في إلحاقه بالزكاتي إطلاق اسمه.
[القول في زكاة الانعام]
القول في زكاة الانعام و الكلام في الشرائط، و الفريضة، و اللواحق
[أما الشرائط فأربعة]
أما الشرائط فأربعة:
[الأول: اعتبار النصب]
الأول: اعتبار النصب.
و هي في الإبل اثنا عشر نصابا: خمسة، كل واحد منها خمس، فإذا بلغت ستا و عشرين صارت كلها نصابا، ثمَّ ست و ثلاثون، ثمَّ ست و أربعون، ثمَّ احدى و ستون، ثمَّ ست و سبعون، ثمَّ احدى و تسعون،
قوله: «و لو تولد حيوان بين حيوانين. إلخ».
(1) الحيوان المتولّد بين حيوانين إما أن يكونا زكويين، أو أحدهما، أو لا يكونا كذلك. و على التقديرات، إما أن يلحق بأحدهما، أو بثالث زكوي، أو غيره.
فالصور حينئذ تسع.
و الضابط أنه متى كان أحد أبويه زكويا و هو ملحق بحقيقة زكوي- سواء أ كان أحد أبويه أم غيرهما، نظرا إلى قدرة اللّه تعالى- وجبت فيه الزكاة، و إن لم يكن على حقيقة زكوي فلا زكاة. و لو لم يكونا زكويين فإن كانا محللين أو أحدهما و جاء بصفة زكوي، وجبت أيضا، و الا فلا، مع احتمال تحريمه لو كانت امّه محرّمة و إن جاء بصفة المحلل. و إن كانا محرّمين و جاء بصفة الزكوي احتمل حلّه و وجوب الزكاة، و عدم الحلّ فتنفي الزكاة و إن جاء غير زكوي فلا زكاة قطعا. و في حلّه- لو جاء بصفة المحلّل- الوجهان، و الوجه تحريمه فيهما لكونه فرع محرّم.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 364