responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362

و لا الضّال، و لا المال المفقود (1)، فإن مضى عليه سنون و عاد، زكّاه لسنته استحبابا، و لا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، و لا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل: تجب الزكاة على مالكه، و قيل:

لا، و الأول أحوط.

و الكافر تجب عليه (2) الزكاة، لكن لا يصحّ منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها و إن أهمل. و المسلم إذا لم يتمكن من إخراجها و تلفت لم يضمن. و لو تمكن و فرّط ضمن. و المجنون و الطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي، مع القول بالوجوب في الغلّات و المواشي.

[النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، و ما تستحب]

النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، و ما تستحب تجب الزكاة في الأنعام الثلاث: الإبل، و البقر، و الغنم، و في


القدرة على فكه و لو ببيعه فلا يسقط. نعم لو كان الرهن مستعارا [اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكّه] [1].

قوله: «و لا الضال و لا المال المفقود».

(1) المراد بالضال الحيوان، و بالمفقودة غيره. و يعتبر في مدة الضلال و الفقد إطلاق الاسم، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع.

قوله: «و الكافر تجب عليه. إلخ».

(2) إسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لأن الإسلام يجبّ ما قبله، سواء أ كانت عين النصاب موجودة أم لا. و إن مات على كفره عوقب على تركها لأنه مخاطب بفروع الإسلام عندنا. فقول المصنف «فلو تلفت لم


[1] اعتبرت قدرة المستعير لا المعير فلو أخّر المستعير التخليص مع قدرته عليه لم تجب الزكاة. «خ ل من ك».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست