responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355

كتاب الزكاة و فيه قسمان:

[الأول في زكاة المال]

الأول في زكاة المال و النظر في من تجب عليه، و ما تجب فيه، و من تصرف اليه.

[النظر الأول في من تجب عليه]

النظر الأول في من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضّة إجماعا. نعم، إذا اتّجر له من إليه


قوله: «كتاب الزكاة».

(1) الزكاة- لغة [1]- الطهارة و النمو، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق اللّه تعالى به، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل و ترك مواساة المحتاج و غيرهما. و لما كان المطهّر من شأنه أن يزيل الأوساخ و يصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرّمة على بني هاشم تشريفا لهم، فلذا قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس» [2]. و في رواية: «غسالات أيدي الناس» [3]. و وجه نسبتها إلى الأيدي


[1] النهاية لابن الأثير 2: 307.

[2] راجع كنز العمال 6: 454 ح 16505 الى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 16534.

[3] راجع كنز العمال 6: 454 ح 16505 الى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533 16534.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست