نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 355
كتاب الزكاة و فيه قسمان:
[الأول في زكاة المال]
الأول في زكاة المال و النظر في من تجب عليه، و ما تجب فيه، و من تصرف اليه.
[النظر الأول في من تجب عليه]
النظر الأول في من تجب عليه فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.
فالبلوغ يعتبر في الذهب و الفضّة إجماعا. نعم، إذا اتّجر له من إليه
قوله: «كتاب الزكاة».
(1) الزكاة- لغة [1]- الطهارة و النمو، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الأدران المتعلقة به بسبب تعلق حق اللّه تعالى به، أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل و ترك مواساة المحتاج و غيرهما. و لما كان المطهّر من شأنه أن يزيل الأوساخ و يصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرّمة على بني هاشم تشريفا لهم، فلذا قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم): «إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس» [2]. و في رواية: «غسالات أيدي الناس» [3]. و وجه نسبتها إلى الأيدي