responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347

تردّد عزمه، قصّر ما بينه و بين شهر، ثمَّ يتم و لو صلاة واحدة.

و لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له، رجع الى التقصير. و لو صلّى صلاة واحدة بنيّة الإتمام (1) لم يرجع.

[و أما القصر]

و أما القصر فإنه عزيمة الا أن تكون المسافة أربعا و لم يرد الرجوع ليومه على قول، أو في أحد المواطن الأربعة: مكة، و المدينة، و المسجد الجامع بالكوفة، و الحائر، (2) فإنه مخيّر، و الإتمام أفضل. و إذا تعين القصر، فأتم عامدا أعاد على كل حال.


قوله: «و لو صلى صلاة واحدة بنيّة الإتمام».

(1) أي صلّى رباعية مع نية الإقامة. و احترز به عما لو صلّاها تماما بنيّة شرف البقعة، أو صلى تماما ناسيا فإنه لا يؤثر. و ألحق جماعة [1] من الأصحاب بالصلاة الصوم الواجب لأنه من أحكام الإقامة كالصلاة تماما خصوصا بعد الزوال. و لو خرج الوقت و لم يصلّ عمدا أو نسيانا بعد نية الإقامة، ففي الاجتزاء به وجهان، من عدم صدق الصلاة، و استقرار التمام في الذمة. و معنى عدم الرجوع بعد الصلاة تماما البقاء على التمام إلى أن يخرج إلى مسافة جديدة و لو بالعود الى وطنه إن كان مسافة، و لا يضم اليه ما بقي من السفر لو قصر عن المسافة، بل لكل من الذهاب و الإياب حكم نفسه. و حينئذ فلو قصد مسافة بعد الصلاة تماما و قبل تمام العشرة كانت سفرة ثانية، فلو حصل ثلاث سفرات على هذا الوجه صار كثير السفر، و إن كان ذلك في نيته من ابتداء السفر. و في إلحاق المواطن المتعددة، إذا كان بين كل واحد و ما بعده مسافة مع عزمه ابتداء على الوطن الثالث نظر، أما مع تجدد العزم على الآخر بعد الوصول الى ما قبله فكالأول.

قوله: «أو في أحد المواطن الأربعة مكة و المدينة و المسجد الجامع بالكوفة، و الحائر

(2) الأولى اختصاص الحكم بمسجدي مكة و المدينة دون باقيهما. و المراد بالحائر


[1] التذكرة 1: 193 بالنسبة إلى الصوم المشروط بالحضر و القواعد 1: 50 في الشروع بالصوم و لم يقيده بالواجب و جامع المقاصد 2: 515.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست