نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 344
كاتباع الجائر (1)، و صيد اللهو.
و لو كان الصيد لقوته و قوت عياله قصّر. و لو كان للتجارة، قيل:
يقصّر في الصوم دون الصلاة، و فيه تردّد.
[الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره]
الشرط الخامس: أن لا يكون سفره أكثر من حضره (2)، كالبدوي الذي يطلب القطر، و المكاري، و الملّاح (3)، و التاجر الذي يطلب الأسواق، و البريد.
قوله: «كاتباع الجائر».
(1) أي في جوره لا اتّباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، و نحو ذلك.
قوله: «أن لا يكون سفره أكثر من حضره».
(2) هكذا عبر أكثر الأصحاب، و لم يرتضها المصنف في المعتبر، لأنها تقتضي أن من أقام في بلده عشرة أيام ثمَّ سافر عشرين يجب عليه الإتمام، قال: «و الأولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام في سفره» [1]، و أولويّة هذه العبارة على عبارة الأصحاب غير واضحة، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، و كذا الهائم و طالب الآبق و نحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفر الجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الأفهام غيره، و هو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر و العاصي، و من لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا العنوان الشرط، و المعتبر فيه ما يأتي تفصيله.
قوله: «و الملّاح».
(3) الملّاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها. و البريد: الرسول، أي المعدّ نفسه للرسالة.