responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343

و الوطن الذي يتمّ فيه، هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، متوالية كانت أو متفرقة (1).

[الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا]

الشرط الرابع: أن يكون السفر سائغا، (2) واجبا كان كحجة الإسلام، أو مندوبا كزيارة النبي (صلى الله عليه و آله)، أو مباحا كالأسفار للمتاجر.

و لو كان معصية لم يقصّر (3)،


قوله: «و الوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا متوالية كانت أو متفرقة».

(1) بشرط كونه مقيما فيها بحيث صلى في تلك المدة تماما، فلا يكفي مطلق الإقامة و لا مطلق التمام. و لو تعددت المواطن كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان غيره. و يظهر من الذكرى [1] الاكتفاء بالأول و إن خرج.

قوله: «كون السفر سائغا».

(2) أي جائزا بالمعنى الأعم ليدخل فيه ما عدا المحرم.

قوله: «و لو كان معصية لم يقصّر».

(3) تتحقق المعصية بالسفر بكونه نفسه معصية كسفر الفارّ من الزحف، و الآبق من سيده، و الناشز من زوجها، و الهارب من غريمه مع قدرته على وفاء الحق، و الخارج بعد الزوال يوم الجمعة أو عرفة من غير فعل ما يجب عليه فيهما، و شبه ذلك، و بكون غايته معصية كتابع الجائر، و قاطع الطريق، و التاجر بالمحرّمات، و الساعي في ضرر على المسلمين، و نحو ذلك. و لا يقدح المعصية فيه إذا كان جائزا كشرب الخمر و الزنا إذا لم تكن مقصودة بالسفر أو جزءا من المقصود. و لو كان السفر معصية ثمَّ جدّد قصد الطاعة اعتبرت المسافة حينئذ فيما بقي من الذهاب. و لو انعكس زال الترخص عند نية المعصية، فلو عاد قصد الطاعة ففي ضم ما بقي ان لم يبلغ المسافة الى ما مضى منها في زمن الطاعة وجهان، و رجح في الذكرى الضم [2].


[1] الذكرى: 258.

[2] الذكرى: 259.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست