responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340

و إن كان ذلك من نيّته.

و لو كان لبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة، فسلك الأبعد قصر (1)، و إن كان ميلا إلى الرخصة.

[الشرط الثاني: قصد المسافة]

الشرط الثاني: قصد المسافة. (2)


أو يسمع أذانه أو لا، خلافا للتحرير حيث حكم بالقصر في الثاني [1].

قوله: «و لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة فسلك الأبعد قصّر».

(1) في ذهابه و البلد و الرجوع. و لو سلك الأقصر أتمّ، إلا أن يقصد العود بالأبعد فيتم في ذهابه و البلد و يقصر في عوده خاصة، و إن كان قصد العود بالأبعد في ابتداء السفر، لأنه لم يقصد أولا مسافة، و القصد الثاني لا حكم له قبل الشروع فيه.

و من هذا الباب ما لو سلك مسافة مستديرة فإن الذهاب فيها ينتهي بالمقصد، و إن لم يسامت قطر الدائرة بالنسبة إلى محل المسافر، و العود هو الباقي سواء أ زاد أم نقص. هذا مع اتحاد المقصد، و لو تعدد كان منتهى الذهاب آخر المقاصد إن لم يتحقق قبله صورة الرجوع الى بلده عرفا، و إلا فالسابق عليه، و هكذا. و يحتمل كونه آخر المقاصد مطلقا.

و نبه بقوله: «و إن كان ميلا إلى الرخصة» على خلاف بعض الأصحاب [2] حيث ذهب الى عدم الترخص لطالبها، لأنه كاللاهي. و كذا لو كان الغرض من السفر مجرد الترخص. و الأصح الترخص مطلقا لوجود المقتضي.

قوله: «قصد المسافة».

(2) لا فرق في اعتبار القصد بين التابع و المتبوع، فالعبد و الزوجة و الولد إن عرفوا مقصد المتبوع و قصدوه قصروا، و إلا فلا. و لا يقدح مع تحقق القصد تجويز العتق


[1] تحرير الاحكام 1: 55.

[2] المهذب 1: 107.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست