responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338

بقي منها و لا يستأنف، و قيل: ما لم يستدبر القبلة في أثناء صلاته. و كذا لو صلى بعض صلاته، ثمَّ عرض الخوف، أتمّ صلاة خائف و لا يستأنف.

[الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر]

الثاني: من رأى سوادا فظنه عدوا فقصّر أو صلّى موميا ثمَّ انكشف بطلان خياله لم يعد. و كذا لو أقبل العدو فصلّى موميا لشدّة خوفه ثمَّ بان هناك حائل يمنع العدو.

[الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع]

الثالث: إذا خاف من سيل أو سبع، جاز أن يصلي صلاة شدة الخوف.

[تتمة]

تتمة المتوحّل و الغريق يصليان بحسب الإمكان، و يوميان لركوعهما و سجودهما، و لا يقصر واحد منهما عدد صلاته (1)، إلا في سفر أو خوف.

[الفصل الخامس في صلاة المسافر]

الفصل الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط، و القصر، و لواحقه.

[أما الشروط فستة]

أما الشروط فستة:

[الأول: اعتبار المسافة]

الأول: اعتبار المسافة.


قوله: «و لا يقصر واحد منهما عدد صلاته».

(1) لاختصاص قصر الكمية بالسفر و الخوف بخلاف الكيفية. قال في الذكرى:

«نعم لو خاف من إتمام الصلاة استيلاء الغرق و رجاء عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر أنه يقصر العدد أيضا» [1]، و هو حسن، حيث انه يجوز له الترك فقصر


[1] الذكرى: 264.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست