responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337

و إذا لم يتمكن من النزول صلّى راكبا، و سجد على قربوس سرجه (1)، و إن لم يتمكن أومأ إيماء (2)، فإن خشي صلى بالتسبيح (3). و يسقط الركوع و السجود، و يقول بدل كل ركعة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر.

[فروع]

فروع

[الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته]

الأول: إذا صلى موميا فأمن، أتم صلاته (4) بالركوع و السجود فيما


بخلاف المجتهدين، و من ثمَّ يجب الإعادة لو تبيّن الخطأ على بعض الوجوه بخلافه هنا. و هل يتحمّل الامام التسبيح هنا؟ الظاهر العدم، لأنه بدل من أركان لا يتحملها.

قوله: «على قربوس سرجه».

(1) هو بفتح القاف و الراء. و يشترط في جواز السجود عليه تعذر النزول و لو للسجود خاصة ثمَّ الركوب. و يغتفر الفعل الكثير هنا كما يغتفر في باقي الأحوال.

و لو كان القربوس مما لا يصح السجود عليه فإن أمكن وضع شيء منه عليه وجب، و إلّا سقط.

قوله: «أومأ إيماء».

(2) برأسه، فإن تعذّر فبعينيه كالمريض.

قوله: «و ان خشي صلّى بالتسبيح».

(3) القدر المجوّز للتسبيح تعذر الإيماء و إن أمكن فعل غيره من الأفعال كالقراءة.

و تجب قبل التسبيح النية و التكبير، و بعد فعله مرّتين التشهد و التسليم، و في المغرب ثلاث تسبيحات يتخلّلها التشهد. و لو شك في عدده بطلت الصلاة.

قوله: «فأمن أتمّ صلاته».

(4) فلو كان بعد التسبيح مرة سقطت عنه ركعة و أكمل صلاة الأمن، و لو انعكس سبّح للباقي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست