نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 333
[أما الشروط]
أما الشروط:
فأن يكون الخصم في غير جهة القبلة (1)، و أن يكون فيه قوة لا يؤمن أن يهجم على المسلمين، و أن يكون في المسلمين (2) كثرة يمكن أن يفترقوا طائفتين، تكفل كل طائفة بمقاومة الخصم، و أن لا يحتاج الإمام (3) إلى تفريقهم أكثر من فرقتين.
[و أما كيفيتها]
و أما كيفيتها:
فإن كانت الصلاة ثنائية صلى بالأولى ركعة و قام إلى الثانية، فينوي من خلفه الانفراد واجبا (4) و يتمّون ثمَّ يستقبلون العدو، و تأتي الفرقة الأخرى
(1) بحيث لا يمكنهم مقابلته و هم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، فلو اتفق العدو في القبلة صلى بهم صلاة عسفان إذ ليس فيها مخالفة لباقي الصلوات من انفراد المؤتم مع بقاء حكم ائتمامه، و ائتمامه، و ائتمام القائم بالقاعد، و غير ذلك مما في صلاة الرقاع.
و يحتمل قويا جواز صلاة الرقاع هنا أيضا و إن كانت صلاة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) وقعت مع كونه في خلاف جهة القبلة اتفاقا إذ لا مانع منها.
قوله: «و أن يكون في المسلمين. إلخ».
(2) لا يجب التسوية بين الطائفتين في العدد لصدق الطائفة على الواحد فيجوز أن يكون بعضها واحدا مع حصول الغرض به، و هو مقاومة العدو.
قوله: «و أن لا يحتاج الإمام. إلخ».
(3) هذا في غير صلاة المغرب، أما فيها فيجوز تفريقهم ثلاث فرق و تخصيص كل فرقة بركعة. و لو شرطنا في الخوف السفر جاز تفريقهم في الرباعية أربع فرق مع الحاجة.
قوله: «فينوي من خلفه الانفراد واجبا».
(4) لما تقدم من عدم جواز مفارقة المأموم بدون النية، و لأنه واجب فتجب نيته.