نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 331
و كشف العورة (1)، و الرمي بالحصى (2).
[مسائل ثلاث]
مسائل ثلاث
[الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع]
الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. و إن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (3).
[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]
الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس.
[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]
الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في السوق باثنتي عشرة صلاة.
في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء إلا أبرأته» [1].
قوله: «و كشف العورة».
(1) مع أمن المطلع المحترم، و كذا يكره كشف السرة و الركبة و ما بينهما.
قوله: «و الرمي بالحصى».
(2) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، و ورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» [2] لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث و الأذى، و لأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق و إن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح: