responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331

و كشف العورة (1)، و الرمي بالحصى (2).

[مسائل ثلاث]

مسائل ثلاث

[الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع]

الأولى: إذا انهدمت الكنائس و البيع، فإن كان لأهلها ذمّة لم يجز التعرّض لها. و إن كانت في أرض الحرب، أو باد أهلها، جاز استعمالها في المساجد (3).

[الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل]

الثانية: الصلاة المكتوبة في المساجد أفضل من المنزل، و النافلة بالعكس.

[الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة]

الثالثة: الصلاة في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في السوق باثنتي عشرة صلاة.


في المسجد ثمَّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء إلا أبرأته» [1].

قوله: «و كشف العورة».

(1) مع أمن المطلع المحترم، و كذا يكره كشف السرة و الركبة و ما بينهما.

قوله: «و الرمي بالحصى».

(2) لم يقيد الرمي بكونه حذفا كما صنع غيره، و ورد به الخبر عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه أبصر رجلا يحذف حصاة في المسجد فقال: «ما زالت تلعنه حتى وقعت» [2] لاشتراك الرمي بأنواعه في العبث و الأذى، و لأن الخذف يطلق على رميها بالأصابع كيف اتفق و إن لم يكن على الوجه المذكور في المجار. قال في الصحاح:

الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع [3].

قوله: «جاز استعمالها في المساجد».

(3) لا في غيرها، و لا يجوز نقضها إلا ما لا بدّ منه في تحقق المسجدية كالمحراب.


[1] الفقيه 1: 152 ح 700، التهذيب 3: 256 ح 714، الوسائل 3: 500 ب «20» من أبواب أحكام المساجد ح 1.

[2] التهذيب 3: 262 ح 741، الوسائل 3: 514 ب «36» من أبواب أحكام المساجد ح 1.

[3] الصحاح 4: 1347 مادة «حذف».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست