نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324
[الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير]
الحادية عشرة: إذا وقف النساء في الصف الأخير، فجاء رجال وجب أن يتأخرن (1)، إذا لم يكن للرجال موقف أمامهن.
[الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق]
الثانية عشرة: إذا استنيب المسبوق، فاذا انتهت صلاة المأموم، أومأ إليهم ليسلموا، ثمَّ يقوم فيأتي بما بقي عليه.
[خاتمة فيما يتعلق بالمساجد]
خاتمة فيما يتعلق بالمساجد يستحب اتّخاذ المساجد مكشوفة غير مسقفة (2)،
ذلك في غير الجماعة الواجبة و إلا لم يجز مطلقا، و يجيء- على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال- احتمال جواز التسليم قبله و إن لم ينو الانفراد أو كانت الجماعة واجبة، لكن لا نعلم به قائلا صريحا، و عبارة المصنف قد تدل عليه.
قوله: «فجاء رجال وجب أن يتأخرن. إلخ».
(1) بناء على عدم جواز المحاذاة، و إلا استحبّ لهنّ التأخر. و انما يجب التأخر إذا لم يكن المكان ملكا لهن، و إلا لم يجب.
قوله: «مكشوفة غير مسقفة».
(2) كان ذكر الكشف كافيا عن الوصف بعدم التسقيف، لأنه بعض افراده لشمول الكشف له و للتظليل بغيره من شجرة و خيمة و غيرها. و لعل ذكر عدم التسقيف بعد ذلك تفسير للكشف، بمعنى أن المطلوب من كشفها كونها غير مسقفة لا مطلق الكشف. و في الجمع بين الكلمتين مع إغناء الثانية عن الأولى إشارة إلى أن ذلك هو مراد من عبّر بالكشف. و يدل على اختصاص الكراهة بالتسقيف، ما رواه عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) «أن رسول اللّه (صلى الله عليه و آله)
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 324