responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323

و أتمّ ما بقي عليه. و لو أدركه في الرابعة دخل معه، فاذا سلّم قام فصلى ما بقي عليه، و يقرأ في الثانية له بالحمد و سورة، و في الاثنتين الأخيرتين بالحمد و إن شاء سبح (1).

[التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه]

التاسعة: إذا أدرك الإمام بعد رفعه من الأخيرة كبر و سجد معه (2)، فإذا سلّم قام فاستأنف بتكبير مستأنف. و قيل: بنى على التكبير الأول.

و الأول أشبه. و لو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة، كبّر و جلس معه، فإذا سلّم قام فاستقبل، و لا يحتاج إلى استئناف تكبير.

[العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الامام]

العاشرة: يجوز أن يسلّم المأموم (3) قبل الامام و ينصرف لضرورة و غيرها.


قوله: «و في الأخيرتين بالحمد و ان شاء سبّح».

(1) ليس في الحكم بالتخيير بين الحمد و التسبيح في الأخيرتين نكتة مع إدراك ركعة واحدة مع الإمام، لأن ثانية المأموم يقرأ فيها بالحمد، و لا خلاف حينئذ في جواز التسبيح في الأخيرتين. نعم ذهب بعض أصحابنا إلى أن من فاتته الركعتان الأوليان من الرباعية و سبّح الإمام في الأخيرتين وجب على المأموم أن يقرأ بالحمد في الأخيرتين، حذرا من خلو صلاته من الفاتحة و لا صلاة إلّا بها، و المشهور بقاء التخيير، فذكر التخيير للرد على ذلك القول لا يأتي في مثال المصنف، نعم في المثال تمام الكلام في الرد على بعض العامة.

قوله: «كبر و سجد معه. إلخ».

(2) الأصح تخييره بين السجود مع الامام و استئناف الصلاة- و هو الأفضل- و بين الجلوس من غير سجود ثمَّ يقوم بغير استئناف بعد فراغ الإمام، أو مع الامام لو كان في غير الركعة الرابعة، و بين انتظاره واقفا حتى يسلّم أو يقوم. و لا استئناف في الموضعين. و كذا القول لو أدرك معه سجدة واحدة. و كذا يتخيّر لو أدركه بعد رفعه من السجود و لا يستأنف هنا مطلقا. و يدرك الفضيلة في الجميع على التقديرات إذا كان التأخير لا عمدا، و أما كونها كفضيلة من أدرك قبله فغير معلوم.

قوله: «يجوز أن يسلم المأموم. إلخ».

(3) مع نية الانفراد. و بدونها يأثم مع التعمّد و يخرج من الصلاة. و لا يخفى أن

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست