responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319

[الثانية: إذا دخل و الامام راكع]

الثانية: إذا دخل و الامام راكع (1)، و خاف فوت الركوع ركع، و يجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف.

[الثالثة: إذا اجتمع خنثى و امرأة]

الثالثة: إذا اجتمع خنثى و امرأة، وقف الخنثى خلف الامام و المرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة و إلّا على الندب.

[الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل]

الرابعة: إذا وقف الإمام في محراب داخل (2)، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، و يجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لأنهم يشاهدون من يشاهده.


قوله: «إذا دخل و الإمام راكع. إلخ».

(1) المراد به أنه دخل موضعا تقام فيه الجماعة، و يتحقق الدخول بوقوعها في مسجد و نحوه. و لو وقعت في فلاة أمكن تحقق الدخول بوصوله إلى موضع يمكنه فيه الائتمام بأن لا يكون بعيدا عادة، و حينئذ فينوي موضعه و يركع محافظة على إدراك الركعة و يمشي في ركوعه ليلحق بالصف، بشرط أن يكون موضع الدخول في الصلاة صالحا للائتمام بأن لا يكون بعيدا، و لا منخفضا عن الإمام بما يعتد به، و لا مانعا من المشاهدة و غير ذلك، و أن لا يستلزم المشي فعلا كثيرا، و أن يسبّح للركوع مطمئنا، و ليجرّ رجليه و لا يرفعهما للرواية [1].

قوله: «إذا وقف الإمام في محراب داخل. إلخ».

(2) المراد به الداخل في المسجد لا في الحائط. و وجه بطلان صلاة من الى جانبيه حينئذ ظاهر لعدم مشاهدتهم له و مشاهدة من يشاهده. و أما الصف الذي خلف المحراب و هو المعبر عنه بالمقابل- و إنما يقابله بعضهم و باقيه يشاهدون من يشاهده بأطراف أعينهم- فصلاتهم صحيحة، و ليس المراد به الداخل في الحائط كثيرا بحيث يستر الامام عن يمين الصف و شماله، لعدم تصور فساد صلاة الصف الأول لأن من خلفه على سمته يشاهده، و من على يمينه و شماله يشاهدون المشاهد، كما ذكر في


[1] الفقيه 1: 254 ح 1148، الوسائل 5: 444 ب «46» من أبواب صلاة الجماعة ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست