responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318

و أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين (1)، و المتيمّم بالمتطهّرين.

[الطرف الثالث في أحكام الجماعة]

الطرف الثالث في أحكام الجماعة و فيه مسائل:

[الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة]

الأولى: إذا ثبت أن الإمام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتمّ، و لو كان عالما أعاد. و لو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، و قيل: ينوي الانفراد و يتم، و هو الأشبه.


حمل الكراهة على كراهتهم لكونه إماما بأن يريدوا الاقتداء بغيره، فإنه يكره له أن يؤمهم، و قد تقدم أن مختار المأمومين مقدم على جميع المرجحات.

قوله: «و الأعرابي بالمهاجرين».

(1) الأعرابي المنسوب إلى الأعراب، و هم سكان البادية. ثمَّ قد يراد به من لا يعرف محاسن الإسلام، و تفاصيل أحكامه من سكان البوادي المعني بقوله:

الْأَعْرٰابُ أَشَدُّ كُفْراً وَ نِفٰاقاً وَ أَجْدَرُ أَلّٰا يَعْلَمُوا حُدُودَ مٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ [1].

و قد يطلق على من يلزمه المهاجرة منهم و لم يهاجر، و إن كان عارفا بالأحكام، و على مطلق المنسوب إليهم. و من اختلاف الإرادة حصل اختلاف عبارات الأصحاب في حكمه، فمنهم من منع من إمامته و أطلق، و منهم من كره إمامته. و يجب حمل المنع على أحد المعنيين الأولين لإخلال الأول بالواجب من التعلم و الثاني بالمهاجرة مع وجوبها، و حمل الكراهة على الأعرابي بالمعنى الأخير. و من الواضح أن المراد به العدل من الاعراب، و هو يستلزم عدم إخلاله بالواجب من المهاجرة و التعلم. و وجه الكراهة ورود النهي [2] عن إمامته معدودا من خمسة يكره إمامتهم.


[1] التوبة: 97.

[2] الكافي 3: 375 ح 1 و 4، الفقيه 1: 247 ح 1105، 21106، الوسائل 5: 399 ب «15» من أبواب صلاة الجماعة ح 3، 5، 6.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست