responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314

و يجوز ان تؤم المرأة النساء، و كذا الخنثى (1). و لا تؤم المرأة رجلا و لا خنثى.

و لو كان الامام يلحن في القراءة لم يجز إمامته بمتقن (2) على الأظهر.

و كذا من يبدّل الحرف (3) كالتمتام و شبهه.

و لا يشترط أن ينوي الإمامة (4).


قوله: «و كذا الخنثى».

(1) أي يجوز ان يؤمّ النساء، دون الخنثى لاحتمال كون الإمام أنثى و المأموم ذكرا.

قوله: «و لو كان الامام يلحن في قراءته لم تجز إمامته بمتقن».

(2) و لا بملحن آخر مع اختلاف مواضع اللحن، أو مع اتفاقهما على قدر منه و نقص المأموم عنه، أما مع اتفاقهما قدرا و نوعا فجائز. و لا يخفى ان الجواز مشروط بتعذّر التعلم و الا لم يجز. و لا فرق بين اللحن المغير للمعنى و غيره.

قوله: «و كذا من يبدل الحروف. إلخ».

(3) أي لا يجوز إمامته بمن ليس كذلك. و المراد بالتمتام الذي لا يحسن أن يؤدي التاء كما فسره به في المبسوط [1] ليكون إمامته ممتنعة، اما لو فسر بمن لا يحسن ان يتلفظ بالتاء الا بعد ترديدها مرّتين فصاعدا- كما فسره به في الذكرى [2]- فإن إمامته صحيحة- و ان كرهت- بمن لا يساويه، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة الصلاة. و المراد بشبهه الفأفاء و هو الذي لا يحسن تأدية الفاء، و الألثغ- بالمثلثة- و هو الذي يبدّل حرفا بغيره، و بالياء بالمنقطة من تحت نقطتين و هو الذي لا يبين الكلام، فلا يصح إمامتهم للمتقن. و على التفسير الثاني للتمتام يفسّر الفأفاء بالذي يكرر الفاء عند تأديتها. و حكمه حينئذ كالتمام. و مقتضى العطف على الملحن و الحكم بالمشابهة جواز إمامتهم لمثلهم مع الاتفاق على الحرف و العجز عن الإصلاح.

قوله: «و لا يشترط أن ينوي الإمامة».

(4) أي في صحة الصلاة و انعقاد الجماعة لكن لا يثاب بدونها، حتى لو تجدد


[1] المبسوط 1: 153.

[2] الذكرى: 268.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست