نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 31
و لو استعمل ذلك لم يطهر (1).
[الثالث: في سنن الخلوة]
الثالث: في سنن الخلوة، و هي مندوبات و مكروهات (2).
فالمندوبات: تغطية الرأس (3)، و التسمية، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و الاستبراء، و الدعاء عند الاستنجاء، و عند الفراغ و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده.
و المكرهات: الجلوس في الشوارع، و المشارع (4)،
قوله: «و لو استعمل ذلك لم يطهر».
(1) هذا في الأوّل و هو النجس، و الأخير و هو الصقيل واضح، و مثله الرخو و المتفتّت بالاعتماد عليه، و الخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة. و أما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر و إن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بين الإثم و حصول الطهارة، كما في الماء و الحجر المغصوبين.
قوله: «و هي مندوبات و مكروهات».
(2) إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، و إلا فالمكروه مناف للسنّة.
قوله: «تغطية الرأس».
(3) إن كان مكشوفا للتأسي [1]، و حذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ. و روي [2] استحباب التقنع أيضا. و يمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.
قوله: «في الشوارع و المشارع».
(4) الشوارع جمع شارع و هو الطريق الأعظم، قاله الجوهري [3]، و المراد هنا الطريق مطلقا.
[1] المقنعة: 39، الوسائل 1: 214 ب «3» من أحكام الخلوة ح 1.