responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 31

و لو استعمل ذلك لم يطهر (1).

[الثالث: في سنن الخلوة]

الثالث: في سنن الخلوة، و هي مندوبات و مكروهات (2).

فالمندوبات: تغطية الرأس (3)، و التسمية، و تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، و الاستبراء، و الدعاء عند الاستنجاء، و عند الفراغ و تقديم اليمنى عند الخروج و الدعاء بعده.

و المكرهات: الجلوس في الشوارع، و المشارع (4)،


قوله: «و لو استعمل ذلك لم يطهر».

(1) هذا في الأوّل و هو النجس، و الأخير و هو الصقيل واضح، و مثله الرخو و المتفتّت بالاعتماد عليه، و الخشن الذي لا يمكن الاعتماد عليه على وجه يقلع النجاسة. و أما الثلاثة الوسطى فالأصح أنها تطهر و إن أثم الفاعل، لعدم المنافاة بين الإثم و حصول الطهارة، كما في الماء و الحجر المغصوبين.

قوله: «و هي مندوبات و مكروهات».

(2) إدخال المكروهات في أقسام سنن الخلوة بمعنى استحباب تركها، و إلا فالمكروه مناف للسنّة.

قوله: «تغطية الرأس».

(3) إن كان مكشوفا للتأسي [1]، و حذرا من وصول الرائحة إلى الدماغ. و روي [2] استحباب التقنع أيضا. و يمكن أن يريد بتغطية الرأس ذلك أيضا.

قوله: «في الشوارع و المشارع».

(4) الشوارع جمع شارع و هو الطريق الأعظم، قاله الجوهري [3]، و المراد هنا الطريق مطلقا.


[1] المقنعة: 39، الوسائل 1: 214 ب «3» من أحكام الخلوة ح 1.

[2] الوسائل 1: 214 ب «4» من أحكام الخلوة.

[3] الصحاح 3: 1236 مادة «شرع».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست